نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 84
زيد من سعيد بضاعة تساوي (100) دينار ب (200) دينار مؤجّلة.
ثمّ يبيع زيد على سعيد ما اشتراه ب (100) دينار نقداً، فتكون النتيجة أنّ زيداً حصل على المال الذي يريد اقتراضه و هو (100) دينار، و البضاعة عادت إلى صاحبها، و المقدار الواجب دفعه على زيد لسعيد هو مقدار القرض (/ 100 دينار) مع فائدة (/ 100 دينار)، فهو توصّل إلى نفس المراد من الربا عن طريق بيعين من دون اشتراط أحدهما بالآخر.
و أمّا فكرة الضميمة فهي تحليل الربا المعاملي بالضميمة؛ إذ من غير السائغ أن يتعامل الدراهم بدراهم أزيد، لا نقداً و لا نسيئة؛ لنكتة التفاضل، و لا يجوز بيع (100) كيلو من الحنطة ب (150) كيلو من نفس الحنطة نسيئة لنكتة التفاضل و التأجيل، بل و لا يجوز بيع (100) كيلو من الرُّزّ الرديء ب (100) كيلو من الرُّزّ الجيّد نسيئة؛ لأنّ نفس الإنساء نوع من الفائدة الربويّة الحكميّة، و قد احتيل على هذا الربا بجعل ضميمة مع الناقص ليقع التفاضل في مقابل تلك الضميمة.
و أمّا فكرة البيع بشرط القرض أو البيع المحاباتي بشرط تأجيل الدين فهي- مثلًا- أنا (/ المقترض) أشتري من الدائن شيئاً- يسوى (100) دينار- ب (500) دينار بشرط أن يؤجّل دينه.
و إليك نصّ بعض الروايات التخلّصيّة في الربا القرضي:
1- عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً و أبيعها ثوب و شيء [ثوب وشي] تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس» [1].
فهو بيع بشرط القرض.
[1] ب 9/ أبواب أحكام العقود/ 1. رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار.
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 84