responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

2- عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول: اخّرني بها و أنا اربحك فأبيعه جبّة تقوم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً، و أؤخرّه بالمال، قال: لا بأس» [1].

3- عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: «قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، و يؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.

و زعم أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك» [2].

4- عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سأل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه، فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه و يربح، أ يبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّره.

قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضى الله عنه و أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه» [3].

فالحيلة نفس حيلة العيّنة، فإنّ المدين يشتري من الدائن شيئاً- يسوى مائة درهم- بألف درهم، فقد فوّت تسعمائة درهم بشرط الإنساء و التأجيل.

و لكن الاستشهاد بذيل الرواية، لا بالعينة، حيث أنّ في ذيل الرواية دَيناً يؤخّر بتوسّط بيع محاباتي بشرط تأجيل الدين، فالمدين يشتري محاباة من الدائن شيئاً يسوى مائة درهم بألف درهم بشرط أن يؤجّل دينه، و هذا ربا خفيّ سوّغته الرواية.


[1] ب 9/ أبواب أحكام العقود/ 4. رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق.

[2] ب 9/ أبواب أحكام العقود/ 6. رواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار.

[3] الباب المتقدّم/ 3. رواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست