responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

الثالثة: ثبوت المفهوم لتلك الروايات بمعنى أنّ تلك الروايات تدلّ على أنّ البيع المحاباتي بشرط التأخير لا بأس به، و لا تدلّ على أنّ التأخير بشرط البيع المحاباتي فيه بأس. و أنّها تدلّ على أنّ أخذ الزيادة مع التوصّل بالبيع المحاباتي جائز، و لا تدلّ على جواز العكس.

و لو سلّمنا تماميّة النقطة الاولى و الثانية فتماميّة الثالثة مشكلة [1]. فهذه الروايات إن لم تجعل دليلًا للحلّية فلا تكون دليلًا على الحرمة؛ لأنّها ليست في صدد بيان الحلّية إذا جعل البيع المحاباتي أصلًا و القرض فرعاً.

هذا ما يمكن الاستدلال به على حرمة الزيادة.

و المتحصّل منه: أنّ الاستدلال بإطلاق الآيات الشريفة ممنوع.

و الروايات الصحيحة يدور أمرها بين خلل في الموضوع و بين خلل في المحمول.

أمّا الخلل في الموضوع فكلّ ما كان صريحاً و نصّاً في الحرمة فهو في الزيادة العينيّة فقط دون غيرها.

و أمّا الخلل في المحمول فكلّ ما كان صريحاً في الزيادة الحكميّة فليس نصّاً في الحرمة.

مضافاً إلى وجود المعارض لها، كما سيأتي البحث عنه في الذيل.

الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة

و هنا روايات يمكن الاستدلال بها على جواز أخذ الزيادة الحكميّة في الجملة، أو توهّم دلالتها على الجواز. و على فرض تماميّة روايات الطائفة المانعة- المتقدّمة- تعدّ هذه الروايات المجوّزة معارضة لتلك.

1- معتبرة أبي الربيع الشامي، قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أقرض رجلًا


[1] و سيأتي في ذيل الروايات الدالّة على الجواز بيان عدم الفرق في النقطة الاولى.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست