responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

بمثل» [1] هل المراد منه المثليّة في المقدار أو المثليّة في الماليّة؟

و ثانياً: في صحيحة محمّد بن قيس [2] الواردة في الحنطة و الشعير، و فيها: «لا تبع الحنطة و الشعير إلّا يداً بيد»، فهل يدلّ على أنّ التأجيل لا يجوز، و لا خصوصيّة في الحنطة و الشعير، فيدلّ على أنّ الأجل له زيادة ماليّة، فلا يسوغ، فيدلّ على حرمة الزيادة الثالثة فضلًا عن الثانية.

و لكن هناك روايات في قبالها و هي روايات تعليل حرمة أو كراهة بيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب يعني كراهة بيع جنس رطب بجنس جاف، بأنّه إذا بيع نسيئة أو مؤجّلًا سوف يجفّ في الرطب فيكون أقلّ من الجافّ، فيقع التفاوت الوزني، و مؤدّاه جواز التأجيل في غير ذلك خلافاً لما ذكره الأعلام.

كما لا بدّ من التعرّض لروايات الصرف التي تشترط التقابض و النقديّة، و أنّ النقديّة هل هي خاصّة بالصرف كالتقابض، أو هي شرط في كلّ الربا المعاوضي إذ هم لا يسوّغون التأجيل، غاية الأمر الأدلّة واردة في الصرف و لم ترد في كلّ الربا المعاوضي.

و حينئذٍ فيكون التأجيل من القسم الثالث، فتحرم الزيادات الثلاثة الاولى. و بهذا المقدار لم يقم دليل على حرمة الزيادة الرابعة فما بعدها.

ما المراد ب «مثلًا بمثل» في الروايات؟

فقد ورد هذا التعبير في روايات كثيرة، و يحتمل المراد منه المثليّة في المقدار أو المثليّة في الماليّة.

1- عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- أنّه قال: «يا عمر، قد أحلّ اللَّه


[1] هذا مضمون مقتنص ممّا سيأتي من الروايات الواردة في أبواب الربا.

[2] التهذيب 7/ 95/ الرقم 408؛ و في الوسائل/ أبواب الربا/ ب 8 و 14 و 15.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست