responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

و أمّا السيّد الخوئي رحمه الله فذهب في حاشية العروة إلى عدم جواز كلا الفرضين، و جوّز صورة القدر المعيّن لأحدهما و الباقي بينهما، و استدلّ على ذلك بأنّ «الربح بينهما» صادق إذا كان القدر المعيّن لأحدهما و الباقي بينهما، و لازم استدلاله السابق صدق ذلك العنوان «الربح بينهما» على صورة تقدير الأرباح بينهما بنسب معيّنة غير كسريّة.

فإنّ دعواه رحمه الله أنّ غاية ما تدلّ عليه الروايات هو لزوم الاشتراك في الربح لا لزوم الإشاعة فيه. ففي صورة اشتراط القدر المعيّن لأحدهما و الباقي للآخر لا إشاعة في الربح، بل اشتراك فيه، و في صورة إشاعة الباقي فالربح مشاع.

و أيّد ذلك بجوازه في المزارعة و المساقاة [1].

و استشكل رحمه الله على صاحب العروة رحمه الله بأنّه كيف جوّز في باب المساقاة بأن يستثني مقداراً معيّناً لأحدهما و الباقي بينهما أو الباقي للآخر، و لم يجوّز ذلك في باب المضاربة؟ مع أنّهما من باب واحد.

فقد ذكر صاحب العروة رحمه الله في باب المساقاة أنّه لو اشترط أن تكون الأشجار خمسة شرقيّة منها، ثمرها لك و الباقي بيننا، أو الباقى لي، هذا نوع تقدير و تعيين و قد جوّزه.

لكن الغريب أنّ السيّد الخوئي الذي يصحّح ذلك في باب المضاربة، لا يصحّحه في باب المزارعة و المساقاة حسب ما هو الموجود في المستند و الحاشية، فكيف يصحّح هنا و لا يصحّح هناك؟

استدلّ المشهور بوجوه ثلاثة

1- إنّ القدر المعيّن غير موثوق التحقّق، فإنّه قد يكون الربح أقلّ و قد يكون أزيد، فهذا شرط لشيء مجهول، فلا يسوّغ للجهالة و الغرر.


[1] مستند العروة الوثقى/ كتاب المضاربة/ ص 26.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست