responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483

الأوّل في كثير من مقدّماته، فالأحرى الخوض في الوجه الثاني.

الوجه الثاني يتضمّن نفس مقدّمات الوجه الأوّل

من أنّ الحقوق الجديدة بِيد العرف و اعتباره، و الصفة الماليّة من العرف، و يضاف إلى ذلك: توسعة حجّية الارتكازات العقلائيّة و اعتباراتهم- التي هي في الحقيقة تقنيناتهم- لما هو متجدّد منها غير معاصر للشارع، و على ذلك فيكون اعتبار و تقنين الحقوق المستجدّة ممضى من قِبل الشارع.

أمّا بيان تلك التوسعة فهو أنّ التقنين العقلائي غير مردوع عنه و ممضى، سواء هو عاصر الشارع أم لا، إلّا ما ثبت عن الشارع أنّه ردعه، و ذلك نظير ما قد قيل في (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فإنّ العقود التي أمضاها الشارع شاملة للسابقة و لما يستجدّ منها، غاية الأمر أنّ الشارع جعل شروطاً عامّة لصحّتها و موانع عنها، فبحسب ما ضيّق الشارع من ماهيّة العقود يؤخذ به، و ما عدا ذلك فيتمسّك بإرسال الطبيعة الشامل لاعتبار العقلاء لماهيّات جديدة، و إن كان اعتباراً مستقلّاً مبتدأً منهم بحسب المصالح و الظروف المعامليّة المتغيّرة لديهم، فكما يقرّر ذلك في اعتبار العقود يقرّر نظيره في بقيّة الاعتبارات العقلائيّة، كباب اعتبار الحقوق؛ و ذلك بتقريب أنّ النواهي العامّة، سواء الوضعيّة أم التكليفيّة، و الشروط العامّة في باب الأموال و الأعيان المملوكة هي بمثابة حدود عامّة و تضييقات للاعتبار العقلائي و تقنينهم، فيؤخذ به و يبقى الباقي من اعتباراتهم و لو المستجدّة غير مردوع عنه، فالضابطة أن لا يتصادم تقنينهم مع الحدود الشرعيّة من النواهي و الشروط العامّة، فيكون الاعتبار العقلائي بمثابة العنوان و القالب الممضى بقيود و شروط نظير ما هو الحال في (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و هذا من باب تغطية الشريعة و إحاطتها بمختلف الأعراف العقلائيّة على مرّ العصور ممّا يقتضي أبديّة الشريعة و إبقائها، و تفصيل هذا البحث موكول إلى بحث الاعتبار في علم الاصول.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست