responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237

بل هي ماهيّة واحدة تختلف باختلاف موردها، و لذا وحّد بينهما في كثير من الأحكام.

و يعضده التعليل الوارد في المساقاة من أنّها حاجة أهل الحجاز.

و يعضد ذلك ما اعتمدناه عليه في تعميم المضاربة لغير التجارة، من كون حقيقة المضاربة هي الشركة بين العمل و المال، و هي و إن كانت على خلاف مقتضى القاعدة [1] و لكن حيث سوّغت، فيستفاد منه أنّ الشارع يسوّغ الشركة بين العمل و المال، و لذلك فالمضاربة لا تخصّ بالتجارة، و مقتضى كون جنس المضاربة هي الشركة هو الشركة في النماء، و هذا الاقتضاء كاللازم الذاتي لا ينفكّ عن ماهيّة الشركة.

نعم، يمكن بعد الاشتراك في النماء أن يملّك أحدهما الآخر، لا أن يختصّ النماء المعيّن بأحدهما ابتداءً من تولّده من الشركة لا سيّما و أنّ هنا ليست نسبة الربح إلى الأصل نسبة النماء إلى الأصل، بل هو بمقتضى قانون المعاوضة، فإنّ الربح الحادث في عوض تجارة المضاربة هو في مقابل المعوّض المشترك و ذاتيّ المعاوضة كما حرّرناه في البيع وفاقاً للشيخ رحمه الله دخول العوض من حيث خرج المعوض و إلّا لانسلخت المعاوضة عن ماهيّتها.

امّا روايات باب المزارعة فهي:

1- صحيحة أبي الصباح: قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف...» الحديث [2].

2- صحيحة الحلبي: قال: «أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام: أنّ أباه عليه السلام حدّثه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها...» الحديث [3].


[1] و سيأتي بيانه في الصفحة 277.

[2] ب 8/ أبواب المزارعة/ ح 1. رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الصباح.

[3] ب 8/ أبواب المزارعة/ ح 2. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست