responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471

في البيوعات الخطيرة و ذات الكمّيات الكبيرة، حيث يتمّ التصافق على بيع الأشياء بوجودها الشخصي بقيمة يوم التخليص من الجمرك أو بقيمة يوم القبض، فقد أفتى جملة من أعلام العصر ببطلان هذا البيع لعدم تحديد الثمن فيه، و هذا النمط من البيع هو الرائج حالياً في بيع النفط و الغاز و غيرها من المنتوجات الطبيعيّة لكلّ بلد من بقيّة المعادن أو الزراعات أو المنتوجات المصنّعة.

و تنقيح الحال فيها: أنّ الجهالة و الغرر بحسب سوق المال و التجارة العصريّة يقرّرونه في تعيين الثمن في مثل هذه الموارد حيث أنّ تعيينه لا يُعلم فيه مدى اجور الكلفة التي سوف تقع على عاتق البائع، كما أنّ في تعيينه بحسب وقت التعاقد لا يحصل العلم بنسبة الربح و الخسارة؛ و ذلك لأنّ الأسعار في مثل هذه الموارد تُعيّنها أسواق البورصة، و بياناتها في القيمة إنّما هو بلحاظ السعر الحاضر الفعلي لا القيمة المستقبليّة، و بالتالي فيعدّ تعيين البائع الثمن في عدد معيّن هو بمثابة اللاتعيين و اللاتحديد، بخلاف ما لو حدّد الثمن بقيمة البورصة أو السوق يوم التقابض، فإنّ هذا القيد الزمني أضبط تحديداً و أدقّ تعييناً للقيمة من العدد و الحساب الكمّي، و كذلك الحال في جانب المشتري، و هذا التبدّل في ضوابط التعيين و التحديد، و في نحو تقرّر وجود الغرر و الجهالة هو بسبب تغيّر عالم الأسواق الماليّة وبيئة التعامل التجاري، فهو من التغيير في المصاديق لا في المفاهيم و المعاني، و لا ريب أنّ تقرّر وجود المصاديق إنّما هو بحسب الأنظار العقلائيّة و العرفيّة الجارية.

و على كلّ تقدير، فيمكن الإجابة عن الإشكال الأوّل أيضاً بما سيأتي في الجواب عن الإشكال الثاني.

امّا الجواب عن الإشكال الثاني

فبأنّ الذي يُجعل عوضاً ليس هو المال الذي يتملّكه عند حدوث الحادثة، بل العوض هو نفس الضمان لا متعلّقه، و نفس الضمان كالتزام و تعهّد بجبر الخسارة على

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست