responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472

تقدير وجودها ليس عوضاً تقديريّاً أو غير متيقّن الحصول، بل هو ذو ماليّة بنفسه، فلا يقدم عليه النّاس ابتداءً بل يرغبون فيه إذا بذل بإزائه المال؛ إذ لا يكلّف الشخص نفسه بالتعهّد على جبر خسارة آخر ابتداءً، و بالتالي فالماليّة مخصّصة لنفس التعهّد و الضمان بالجبر لا لمتعلّقه، و هذه الماليّة مقرّرة و ثابتة، سواء وقع المتعلّق أم لم يقع؛ لأنّ الغرض من المعاوضة و بذل المال منصبّ و قائم بنفس التعهّد لما يوجبه من استقرار و راحة بالٍ للمضمون له، و لو على تقدير عدم وقوع الحادثة، فمنشأ الإشكال الخلط بين متعلّق الضمان و نفس الضمان لعدم تصوّر المعاملة الفوقانيّة التي أحد طرفيها معاملة اخرى خاصّة مستقلّة (ضمان العهدة)، و العوض مقابل لها، فالمعاملة الفوقانيّة هي مبادلة ضمان بعوض نظير مبادلة طلاق بعوض، و هو الخلع.

هذا مع أنّ مجرّد احتماليّة المتعلّق لا يجعله معاملة قماريّة؛ إذ عدّة من المعاملات متقوّمة بالاحتماليّة بلحاظ النتيجة كالمضاربة، حيث أنّ عامل المضاربة أعماله محتملة للتعويض و لعدمه، مع أنّ المضاربة- على قول- عقد إجارة خاصّة، فصاحب المال يوجر العامل بربح كسري من أرباح المال مقابل عمله، فقد يتاجر العامل مدّة مديدة بالأموال و لا يربح شيئاً، فالاحتماليّة متقرّرة في المضاربة.

و كذا الحال في المزارعة و المساقاة، فقد لا يبقى الزرع إلى أوان الحصاد، أو قد لا تثمر الشجرة، ففيهما الاحتماليّة أيضاً متقرّرة، و مع كلّ ذلك فلم تكن الاحتماليّة موجبة لصدق الميسر على تلك العقود، فلا محالة من تميّز الميسر و القمار بخاصيّة اخرى غير وجود الاحتمال، و كذا الحال في ضمان الجريرة، فإنّه نوع تأمين عقدي و هو احتمالي من كلا طرفيه؛ لأنّ هذا الضمان بدفع الدية مقابل الإرث مع احتمال أن يموت الضامن قبل المضمون فلا يتحقّق الإرث، و كذا الحال في ضمان العاقلة الذي هو ضمان بعوض قهري غير عقدي، فتحصّل أنّ طرف الضمان في التأمين هو الضمان لا متعلّقه، فلا يرد محذور الغرر و الجهالة، كما لا يرد محذور القمار و الميسر، و نفس الضمان الذي هو طرف المعاوضة هو شيء معلوم ذو قيمة ماليّة متعيّنة بخلاف متعلّقه.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست