نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 397
بيع السهام
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم و السندات التي تمتلكها، و يقوم البنك بدور الوسيط في عمليّة بيعها و تصريفها لقاء عمولة معيّنة بعد الاتّفاق بينه و بين الشركة.
مسألة 10: تجوز هذه المعاملة مع البنك،
فإنّها- في الحقيقة- لا تخلو من دخولها إمّا في الإجارة بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء اجرة معيّنة، و إمّا في الجعالة على ذلك، و على كلا التقديرين، فالمعاملة صحيحة و يستحقّ البنك الاجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.
مسألة 11: يصحّ بيع هذه الأسهم و السندات، و كذا شراؤها.
نعم، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربويّة، فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات، فإنّه غير جائز، و إن كان بنحو الشركة.
نتعرّض لبيع السندات مستقلّاً فيما سيأتي.
و أمّا بيع الأسهم، فأطلق السيّد رحمه الله الحكم بجوازه، و لكنّ الإنصاف أنّ بيع السهام على أقسام مختلفة كثيرة، نذكر أربعة منها:
الأوّل: إنّ الأسهم لتملّك حصص من مصنع أو شركة خاصّة، و لا مانع من صحّة بيعها.
الثاني: بيع أسهم منافع المصنع، أي منتجاته لمدّة معيّنة، فلا يقع البيع على حصص ملكيّة المصنع، بل يقع على منافع المصنع أو الشركة.
الثالث: عند ما تريد الدولة أن تشقّ طريقاً عبر مجاميع بيوت موجودة في ذلك
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 397