responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397

بيع السهام

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم و السندات التي تمتلكها، و يقوم البنك بدور الوسيط في عمليّة بيعها و تصريفها لقاء عمولة معيّنة بعد الاتّفاق بينه و بين الشركة.

مسألة 10: تجوز هذه المعاملة مع البنك،

فإنّها- في الحقيقة- لا تخلو من دخولها إمّا في الإجارة بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء اجرة معيّنة، و إمّا في الجعالة على ذلك، و على كلا التقديرين، فالمعاملة صحيحة و يستحقّ البنك الاجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.

مسألة 11: يصحّ بيع هذه الأسهم و السندات، و كذا شراؤها.

نعم، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربويّة، فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات، فإنّه غير جائز، و إن كان بنحو الشركة.

نتعرّض لبيع السندات مستقلّاً فيما سيأتي.

و أمّا بيع الأسهم، فأطلق السيّد رحمه الله الحكم بجوازه، و لكنّ الإنصاف أنّ بيع السهام على أقسام مختلفة كثيرة، نذكر أربعة منها:

الأوّل: إنّ الأسهم لتملّك حصص من مصنع أو شركة خاصّة، و لا مانع من صحّة بيعها.

الثاني: بيع أسهم منافع المصنع، أي منتجاته لمدّة معيّنة، فلا يقع البيع على حصص ملكيّة المصنع، بل يقع على منافع المصنع أو الشركة.

الثالث: عند ما تريد الدولة أن تشقّ طريقاً عبر مجاميع بيوت موجودة في ذلك

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست