responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

الموضع فتقوم ببيع أسهم لملكيّة الأراضي الواقعة على حافّتي الشارع الجديد.

الرابع: تقوم الدولة أو الشركة الخاصّة المتخصّصة في مجال خاصّ ببيع أسهم الشركة الزراعيّة- مثلًا- مع عدم كون المصنع و لا أرضه موجودين و لا بقيّة أجهزة الشركة، فتباع الأسهم على أن تشتري الأرض و المصنع و الأجهزة فيما بعد.

أمّا القسم الأوّل، فحيث أنّ المصنع موجود و له آلات و البيع لحصص الملكيّة، فلا مانع من ذلك، و دلالة البنك و اجرته عليها أيضاً صحيحة.

أمّا القسم الثاني- و هو بيع المنتوجات- و منافع المصنع أو الشركة، فالبيع لا يقع على عين المصنع أو آلاته، بل على المنافع المعدومة حين البيع، فالفرش- مثلًا- ليس بموجود، فيقع البحث حول متعلّق البيع أو موضوعه، هل هو بيع ما لا يُملك؟

و يمكن أن يصحّح بعدّة توجيهات:

1- إجارة المصنع لمشتري الأسهم، و يكون مُلّاك المصنع وكلائهم عن المستأجرين في أخذ أموالهم لشراء مواد المصنع و بيعها عنهم بعد ذلك، فيتقاضون منها الاجرة للآلات و يشترون ببقيّة الأموال مواد المصنع، فيكون المنتوج للمستأجرين مالكي المواد، و هم الذين يشترون الأسهم و البنك يأخذ الاجرة في مقابل إشرافه على تلك العمليّة، فبيع الأسهم عبارة عن مجموع الإجارة و عدّة عقود اخرى.

2- قد تكون المواد حاضرة في المصنع، فمُلّاك المصنع يبيعون المواد على مشتري الأسهم و يؤجرونهم المصنع.

3- أن يبيع ملّاك المصنع جنس المنتوجات بنحو الكلّي في الذمّة على أن يقع الوفاء بما ينتجه المصنع، ثمّ يتوكّل الملّاك في بيعها و تقسيم الأرباح بحسب الأسهم و نسب المشاركة.

4- أن يبيعوا جنس المنتوج بنحو الكلّي في المعيّن من منتوجات المصنع بناءً على عدم شمول بيع ما لا يملك الكلّي المعيّن.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست