responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399

5- أن يؤاجر ملّاك المصنع آلات و أجهزة المصنع لمشتري الأسهم، فيملك أصحاب الأسهم منافع الأجهزة و الآلات، ثمّ يتقاضى أصحاب الأسهم من الملّاك اجرة استخدام تلك المنافع المملوكة في تصنيع المواد و تلك الاجرة هي نسبة معيّنة من الإنتاج.

6- عين ما تقدّم، إلّا أنّه لا حاجة لتقاضي أصحاب الأسهم الاجرة؛ لأنّ العين المنتوجة ملكيّتها مشتركة بين ملّاك المصنع (صاحبي المواد) و بين أصحاب الأسهم (مالكي منافع الآلات)؛ بناءً على أنّ المادة المتهيّئة بهيئة ماليّة عالية القيمة تكون مشتركة بين صاحب المادة و صاحب العمل الذي أحدث الهيئة في المادة، نظير ما لو رسم النقّاش شكلًا على خشبة كانت تعادل قيمة يسيرة فأصبحت تعادل بقيمة باهضة جدّاً، فإنّ الصحيح أنّ ملكيّتها تكون شركة بين الاثنين بحسب النسبة، فعلى هذا يكون المنتوج شركة بين مالك المادة و مالك منفعة الآلات.

أمّا القسم الثالث و الرابع، فقد يقال إنّ البيع فيهما فاسد؛ لأنّه إمّا أن يكون بيع ما لا يملك أو قرضاً ربويّاً، و لكن يمكن تصحيحهما بعقد المضاربة على شراء الأراضي مشروطاً بالبناء و إيجاد الشارع أو المزرعة، و هكذا، ثمّ تقسّم الأرباح بالنسبة بين عامل المضاربة (و هو الدولة أو الشركة البائعة للأسهم) و بين مالك المال (و هم أصحاب الأسهم).

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست