responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400

ملحق

مسألة 1: تجري المعاوضة في بعض أسواق الأسهم بتسليم كلّ من الثمن و الأسهم،

أو أحدهما و بعض الآخر، بعد فترة زمنيّة محدّدة، كالشهر أو الثلاثة أو الأربعة أشهر و نحوها، و بعد مضيّ مدّة يقوم كلّ من المتعاقدين بالقبض و الإقباض و تصفية الحساب.

فقد يقال بالصحّة و إن لم يصدق عنوان عقد السلم أو النسيئة عليه، بل و إن لم يصدق عليه عنوان أحد العقود الخاصّة في الشريعة لانطباق عموم عنوان: (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [1] عليه، و كذلك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).

و فيه: أنّه من بيع الدين بالدين، سواء كان كلّ منهما مؤجّلًا أو أحدهما و بعض الآخر.

و دعوى: أنّه عقد جديد، ممنوع بصدق ماهيّة البيع عليه. غاية الأمر أنّه من بيع الدين بالدين.

مسألة 2: قد يقع في بورصة أسهم بيع الأسهم قبل أن يقبضها تارة، و قبل أن يشتريها تارة اخرى.

الظاهر الصحّة في الأوّل و البطلان في الثاني.

أمّا الصحّة في الأوّل فلأنّه لا يشترط في صحّة البيع قبض المبيع إلّا في المكيل و الموزون، و بيع أسهم الشركات و نحوه ليس من قبيل بيع المكيل و الموزون.

نعم، لو فرض كون الأسهم أسهم الأجناس المكيلة و الموزونة لاشترط القبض


[1] سورة النساء 4: 29.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست