نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 401
فيها بما يناسب كلّ جنس و مكان بحسبه.
أمّا البطلان في الثاني فلأنّه بيع ما لا يملك على تقدير التمليك الفعلي أو التعليق الباطل على تقدير التمليك التعليقي، و قد تقدّم أنّ محذور بطلان التعليق ليس عقليّاً بل عقلائي، فلاحظ.
مسألة 3: يجري تداول بيع أسهم الشركات المساهمة التي رأس مالها حرام أو مختلط بالحرام
أو التي تتعامل على الحلال و الحرام أو تُجري معاملات محرّمة. و البيع في هذه الأقسام يقع تارة بقصد العضويّة في الشركة، و اخرى بقصد الاستثمار و الاتّجار بماليّتها، أي أنّ البيع يقع لماليّة الشركة لا لعينها و لا لمنافعها.
و الحكم فيها كالتالي:
أمّا الصورة الاولى- و هي التي رأس مالها حرام- فهي محكومة بالبطلان، سواء وقع البيع بقصد العضويّة- أي بقصد تملّك العين و المنافع و الإقدام على المعاملات المحرّمة- أو بقصد الماليّة؛ و ذلك لعدم اعتبار ملكيّة الحرام و نفي ماليّته شرعاً.
نعم، في الشركات الأجنبيّة غير المسلمة يجوز أخذ الثمن عليها بقصد الاستيلاء على أموالهم.
الصورة الثانية- و هي التي رأس مالها مختلط بالحرام- قد يقال بالبطلان مطلقاً؛ لما تقدّم في الصورة الاولى، لكنّ الصحيح هو التفصيل و الحكم بالصحّة بنسبة القدر الحلال في الشركة و بطلان النسبة المحرّمة؛ لأنّه نظير بيع ما يملك و ما لا يملك.
الصورة الثالثة- و هي التي تتعامل على الحلال و الحرام- فقد يقال بالبطلان مطلقاً أيضاً، و الصحيح هو التفصيل بين الشراء بقصد العضويّة، بمعنى تملّك المنافع المحرّمة.
الصورة الرابعة- و هي التي رأس مالها حلال، و لكنّه تُجري معاملات محرّمة- قد يقرّب صحّة ابتياعها بقصد الاستثمار و الاتّجار بماليّتها لكون رأس المال من أعيان
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 401