responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402

الشركة و ممتلكاتها من المال المحلّل، فيصحّ المعاملة عليها.

أمّا ما تُجريه الشركة من معاملات محرّمة فلم يقصده مشتري الأسهم، مضافاً إلى: إمّا عدم علمه بوقوع التعامل المحرّم في فترة تملّكه للأسهم، حيث يقدم على بيعها بعد شرائها بمدّة، أو لعدم توزيع أرباح التعامل على الشركاء (/ مُلّاك الأسهم) في تلك الفترة التي يتملّك فيها الأسهم، لا سيّما إذا لم يكن في ابتياع تلك الأسهم اشتراط بتعامل الشركة بالمحرّم، أي لم يكن في برنامج اللوائح المقرّرة في الشركة ذلك.

نعم، لو كان ذلك من مواد اللوائح المقرّرة في الشركة، و بمثابة الشرط في ابتياع السهم، و يكون مجموع مَن يُدير تلك الشركة بمنزلة الوكلاء عن أصحاب الأسهم لكان ابتياع الأسهم لا يخلو من إشكال، و إن أمكن التأمّل في الحرمة أو الفساد على ذلك التقدير أيضاً؛ لأنّ غاية ذلك فساد الشرط لإفساد البيع.

مسألة 4: في حكم ابتياع أسهم الشركات الأجنبيّة،

سواء المقيمة في البلاد الأجنبيّة أم في البلاد الإسلاميّة، و هي على صور أيضاً:

1- فإمّا أن تكون الشركة تتداول الاستثمارات المحرّمة فقط.

2- و إمّا المختلطة.

3- و إمّا المحلّلة فقط.

أمّا حكم الصورتين الأوليتين: فقد يقال: إنّ مقتضى القاعدة هو الفساد و الحرمة لكون الماليّة محرّمة، مضافاً إلى شركة مالك الأسهم في تكوين الأعمال الاستثماريّة المحرّمة، إلّا إذا كان قصده من الابتياع التوصّل إلى الاستيلاء على الأسهم، و استنقاذها من أيديهم لا بعنوان الشراء، فحينئذٍ يتملّكها و يجوز له بيعها.

و فيه: أنّ المال المكتسب من الحرام عند الكافر يجوز لنا تملّكه و عليه وزره، كما ورد النصّ بذلك في استيفاء الدين من الكتابي من مال حصّله من بيع الخمر أو

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست