responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 403

الخنزير [1] و كما في أخذ مال الجزية منهم [2]، فماليّة الشركات الأجنبيّة إذا لم تكن من الأعيان المحرّمة تكون محلّلة بالإضافة إلينا، و بالتالي يكون فرض الصورتين الأوليتين عين فرض الصورة الأخيرة في المسألة المتقدّمة، التي تقدّم حكمها.

و لو أغمضنا النظر عن ذلك فقصد الاستنقاذ و الاستيلاء بتوصّل الشراء الصوري لا يحلّل ماليّة الشركة بعد فرض كونها محرّمة.

أمّا حكم الصورة الثالثة فقد اتّضح ممّا ذكرنا.


[1] ب 60/ أبواب ما يكتسب به، و: ب/ 28 أبواب الدين.

[2] ب 70/ أبواب جهاد العدوّ.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست