نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 403
الخنزير [1] و كما في أخذ مال الجزية منهم [2]، فماليّة الشركات الأجنبيّة إذا لم تكن من الأعيان المحرّمة تكون محلّلة بالإضافة إلينا، و بالتالي يكون فرض الصورتين الأوليتين عين فرض الصورة الأخيرة في المسألة المتقدّمة، التي تقدّم حكمها.
و لو أغمضنا النظر عن ذلك فقصد الاستنقاذ و الاستيلاء بتوصّل الشراء الصوري لا يحلّل ماليّة الشركة بعد فرض كونها محرّمة.
أمّا حكم الصورة الثالثة فقد اتّضح ممّا ذكرنا.
[1] ب 60/ أبواب ما يكتسب به، و: ب/ 28 أبواب الدين.