نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 404
بيع السندات
عُرِّف السند بأنّه وثيقة ماليّة محدّدة في ذمّة الجهة المصدّرة له، و تقوم الجهة بإصداره بداعي تمويل مشروع معيّن.
فقد تصدره الدولة لتمويل نفقات خدماتها العامّة بسبب العجز في الميزانيّة السنويّة، و قد تصدره المؤسّسات الدوليّة أو الخاصّة، كالبنوك و الشركات المختلفة، لتميل ما تُقدِم عليه من مشاريع. و لا يخفى أنّ مقتضى هذا التعريف ينطبق على الصورة الثالثة و الرابعة التي تقدّمت في أقسام الأسهم.
و على أي تقدير، فالسند صكّ و وثيقة للدين و ليس ورقاً مالياً، بل هو سند و وثيقة على المال، فمثلًا: الدولة عند ما تريد أن تقدم على مشروع و تريد أن تأخذ أموالًا من النّاس، ثمّ ترجعها إليهم مع الفائدة، فلو أقدمت على الاستقراض منهم لم يقدم أحد منهم على إقراضها، فلذا تقوم بإصدار صكوك و سندات، كلّ سند كذا مقدار، ثمّ تبيعها، و قد تكون بأقلّ من المقدار المذكور في السند، فقد تكون قيمته ألف دينار و تبيعه الحكومة بتسعمائة و خمسين ديناراً، و يتوسّط في الغالب البنك و مؤسّسات السمسرة و الدلالة في بيع السند، فتباع أوراق السندات بتسعمائة و خمسين ديناراً على أن يستلم المشتري بعد سنة ألف دينار.
فيقع الكلام و البحث عن حكم بيع هذه السندات، و عن حكم الاجرة و العمولة التي يتقاضاها البنك و السمسار على بيع تلك السندات، و قد تقدّم أنّ هذه السندات ربّما تصدرها الشركة الأهليّة الخاصّة.
و ظاهر الماتن رحمه الله و جماعة القول بجواز بيع السندات، و أنّه حقيقةً بيع
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 404