responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405

و ليس بقرض، فحكم المبادلة على السندات إن كان بيعاً فلا يرد إشكال عليه؛ إذ هو شراء ألف دينار التي تدفع بعد سنة بتسعمائة و خمسين ديناراً نقداً، و في البيع لا إشكال في تفاوت العوضين إلّا مَن يستشكل في بيع المعدود عند التفاوت مؤجّلًا بخلاف بيع المعدود مع التفاوت نقداً، و لكن تقدّم جوازه في كلتا الصورتين، فمَن يسوّغ بيع المعدود بالأجل مع التفاوت و لو كان من جنس واحد، يسوّغ بيع السندات، لكن قد تقدّم التأمّل في الصحّة في بيع الأوراق بمثلها مع أجل- إذا كان من جنس واحد- و السند يكون وثيقة حينئذٍ على العقد أو المال، كالكتابة على العقد، لا أنّه هو مال، فبيع السند حقيقته بيع ألف دينار في المثال.

و إن كان حقيقة السند قرضاً- لا بيعاً- فيكون ربويّاً باطلًا؛ لأنّ المشتري للسند يُقرض الجهة المصدِّرة له في مقابل زيادة بعد سنة، و هذه الزيادة فائدة ربويّة، إلّا أن تكون الجهة حكوميّة فيأخذه من باب مجهول المالك، و يكون الشراء صوريّاً، أو تكون الجهة شركة كافرة أو حكومة كافرة، فلا مانع من أخذ الربا منهم.

و على الجملة: إن كان قرضاً و الجهة المصدّرة حكوميّة، فالإشكال فيه واضح بناءً على ملكيّة الدولة، فيكون قرضاً ربويّاً، و إن كان بيعاً فتشكل الصحّة في بيع الأوراق بمثلها مع أجل، إذا كان من جنس واحد، فعلى هذين الوجهين يتوقّف في بيع السندات، لكن قد ذكرنا في الصورتين الأخيرتين من بيع الأسهم إمكان انطباق بيع السندات على المضاربة.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست