responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

إذ قد يكون صاحب المال لا يحسن الاتّجار، و قد لا يكون مال عند من يحسن الاتّجار، فلأجل ذلك تتولّد الحاجة إلى معاملة عقلائيّة في البين، فالمضاربة معاملة إمضائيّة و ليست بتعبّديّة، فيمكن أن نتمسّك بالإطلاق فيها.

ثانياً: إنّ مقتضى «النّاس مسلّطون على أموالهم» أنّ لصاحب المال أن يملّك النماء لغيره، أو يجعل النماء غير تابع للأصل؛ إذ هو مِلكه و تحت سلطنته، فيستطيع أن يجعل النماء ملكاً لآخر، كما في منافع الدار تجعل ملكاً لغير مالك الدار بالإجارة- مثلًا- مع أنّ منافع الدار معدومة تنوجد طوال عشر سنين- مثلًا- في عقد الإجارة، و قد مُلّكت تلك المنافع المعدومة في ذلك الظرف.

ثالثاً: إنّ تمليك المعدوم ليس ممنوعاً مطلقاً؛ إذ في ما ترتّبت عليه ثمرات فلا بأس به.

و أمّا أقوال العامّة:

ففي المساقاة ذهبوا إلى أنّها من مخترعات الشارع و ليست لها سابقة عقلائيّة عَقَدها النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله مع يهود خيبر؛ إذ لو بنى على كونها تأسيسيّة فيقتصر على مقدار دلالة الأدلّة، و إذا بنى على أنّها ماهيّة عقلائيّة إمضائيّة فلا بدّ من معرفة ماهيّتها عندهم.

ففي بداية المجتهد لابن رشد يذكر أنّه: «لا خلاف بين المسلمين في جوار القراض [1]، و أنّه ممّا كان في الجاهليّة فأقرّه الإسلام، و أجمعوا على أنّ صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتّجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان ممّا يتّفقان عليه، ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً، و أنّ هذا مستثنى من الإجارة المجهولة [2]، و أنّ الرخصة في ذلك إنّما هي لموضع الرفق بالناس، و أنّه لا ضمان


[1] القراض هي المضاربة، من القرض بمعنى القطع؛ لقطع المالك حصّة من ماله و دفعه الى العامل ليتّجر به.

[2] بعض من فسّر ماهيّة المضاربة قال إنّها إجارة، غاية أمر في الإجارة العوض معيّن معلوم،

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست