نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 248
على العامل في ما تلف عن رأس المال اذا لم يتعدّ، و كذلك أجمعوا بالجملة على أنّه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه» [1]، انتهى كلامه.
و قال عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة أنّ: «المضاربة في اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالًا آخر يتّجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرط أو الخسارة على صاحب المال، و عند الفقهاء عبارة عن عقد بين اثنين يتضمّن أن يدفع أحدهما للآخر مالًا يملكه ليتّجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح، كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة» [2].
«الحنفيّة قالوا: عقد المضاربة بالنظر لغرض المتعاقدين يكون شركة في الربح؛ لأنّه دفع من جانب المالك، و بذل عمل من جانب المضارب بأن يتّجر في المال ليشترك مع صاحبه في ربحه. فالغرض من ذلك العقد هو الاشتراك في الربح، و من أجل ذلك عرّفوه: بأنّه عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين و عمل من الآخر» [3].
«المالكيّة قالوا: المضاربة في الشرع عقد توكيل صادر من ربّ المال لغيره على أن يتّجر بخصوص النقدين (الذهب و الفضّة) المضروبين ضرباً يتعادل به، و لا بدّ أن يدفع ربّ المال للعامل القدر الذي يريد أن يتّجر فيه عاجلًا» [4].
«الحنابلة قالوا: المضاربة عبارة عن أن يدفع صاحب المال قدراً معيّناً من ماله إلى من يتّجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه، و لا بدّ في ذلك المال من أن يكون نقداً مضروباً و يقوم مقام دفع المال، و أن يكون قد أودع عند شخص مالًا ثمّ قال له: اعمل
و أمّا في المضاربة فالعوض نسبة مجهولة، مجهولة التحقّق و القدر.