نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 249
في ذلك المال المودع مضاربة، فتصبح المضاربة عندهم بالوديعة» [1].
«الشافعيّة قالوا: المضاربة عقد يقتضي أن يدفع شخص لآخر مالًا يتّجر فيه على أن يكون لكلّ منهما نصيب في الربح بشروط مخصوصة» [2].
«دليل المضاربة الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز ذلك النوع من المعاملة، و لم يخالف فيه أحد، و قد كان معروفاً في الجاهليّة فأقرّه الإسلام؛ لما فيه من المصلحة، فالمضاربة عقد قد يكون فيه مصلحة ضروريّة للنّاس، و عند ذلك يكون داخلًا في القاعدة العامّة، و هي الحثّ على عمل ما فيه المصلحة، و يكون له حكم الفائدة المترتّبة عليه، فكلّما عظمت فائدة المضاربة كان طلبها مؤكّداً في نظر الشارع» [3].
فيتبيّن ممّا ذكره في المهذّب و البداية و كتاب الجزيري أنّها قاعدة عقلائيّة أمضاها الشارع، فبعض منهم يرونها شركة، و بعض آخر إجارة أو وديعة، لكنّ هذا الإمضاء يجب أن لا يتنافى مع القاعدة المحكّمة و هي النهي عن الغرر و التعامل على الشيء المجهول.
ثمّ إنّه لا بدّ من تنقيح الحال في أنّ المضاربة و إن كانت عقلائيّة، فهل تجب أن تكون على وفق القواعد و العمومات أم لا؟ إذ مع كون المعاملة عقلائيّة أمضاها الشارع، فلا تجب أن تكون على وفق العمومات؛ لأنّ إمضاء الشارع لتلك العقود مع كونها خلاف القاعدة المحكّمة- التي لدى الشارع، و هي: بيع ما لم يُخلَق، أي: تمليك ما لا يملك و تمليك المعدوم- دالّ على أنّ الإمضاء بملاك آخر، فيؤخذ بإطلاقه.
فتلك القواعد العامّة تكون محكّمة في جميع المعاملات، و أرجع الشارع المتشابه