responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246

فائدة: إنّ لازم مخالفة عقد المضاربة للقاعدة هو:

أوّلًا: عدم إمكان التمسّك بالعمومات و الإطلاقات الواردة فيها، و إن كانت نسبتها مع عمومات القواعد نسبة الدليل الخاصّ إلى العامّ- و إن كان إطلاق الخاصّ مقدّماً على إطلاق العامّ- و وجه ذلك: أنّ عمومات القواعد الأوّليّة اصول مقرّرة في الأبواب العديدة، فعمومها كالآبي عن التخصيص، لا يرفع اليد عنه إلّا مقدار القدر المتيقّن الأقوى دلالةً منه، لا بمجرّد درجة ظهور الخاصّ، فضلًا عن إطلاق الخاصّ. فتلتزم بالقدر المتيقّن بخلاف ما لو كانت مطابقة لمقتضى القواعد، فيمكن التمسّك بالعمومات.

ثانياً: إنّ المضاربة نوع مشاركة بين العمل و رأس المال، و الشركة فيهما غير صحيحة، إلّا في ضمن تلك العقود الثلاثة، فمع كون تلك الثلاثة على خلاف القاعدة أيضاً، يقتصر في تصحيح شركة الأعمال مع الأموال على تلك العقود بخلاف ما لو كانت العقود الثلاثة مطابقة للقاعدة، فإنّه يمكن التعدّي و القول بأنّه لا خصوصيّة في المضاربة و أخويها، فتصحّح مطلق شركة العمل و المال.

و يستظهر التعميم ممّا ورد في أخبار المساقاة، بأنّ أهل الحجاز يصعب عليهم مباشرة البساتين بأنفسهم؛ إذ يسقون من الآبار، فيحتاجون إلى المساقاة، و هذا التعليل يؤيّد تعميم صحّة شركة الأعمال و الأموال لموارد الحاجة، و لهذا البحث محلّ آخر.

و ذهب صاحب المهذّب السيّد السبزواري رحمه الله إلى كون العقود الثلاثة على مقتضى القاعدة، و لذلك خالف المشهور في كثير من أبحاث المضاربة، و قرّر ذلك بأنّ:

أوّلًا: إنّها معاملة عقلائيّة لم يخترعها الشارع فيتوسّع فيها قدر الإطلاق العرفي، إلّا أن يردع الشارع عنها، فما ورد من الأدلّة الشرعيّة إمضاء لا تأسيس، بخلاف ما لو كانت هي معاملة مخترعة من قِبل الشارع فيجب أن يقتصر على القدر المتيقّن، أو قدر ما دلّ عليه الشارع. و يشهد لعقلائيّتها أنّها بحاجة معاشيّة في النظام الاقتصادي؛

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست