responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

و خمسة و عشرون ديناراً فقط، و الحال أنّه لا يأخذ إلّا مائة و خمسين ديناراً، و لازمه أن يكون ربح العامل أيضاً مناصفة بينه و بين المالك، و هو على خلاف القاعدة، حيث أنّ المالك لم يعمل فيه شيئاً، بل ذلك المال حصّة العامل بتمامه في العمل فيه من العامل، فلا وجه لأن يكون للمالك نصف ربحه في ما إذا بُني على أنّ النماء منذ أوّل ظهوره لا يدخل في ملك مالك الأصل، فتكون المضاربة مخالفة للقاعدة من جهتين: جهة مالك المال، وجهة العامل.

أمّا إذا بُني على أنّ النماء لا يملّك إلى غير مالك الأصل- منذ أوّل آن الظهور، و إنّما بعد الظهور، أي: أنّ النماء أوّل ما يظهر يدخل في ملك المالك، و من ثَمّ يملّك للأجنبي لكي لا يكون خلاف مقتضى القاعدة- فهو خلاف آخر سنذكره في الأمر التالي.

ثالثاً: إنّ في عقد المضاربة تمليكاً لشيء معدوم على نحو التعليق، أي: تمليك تعليقي لمعدوم لم يظهر، بنحو شرط النتيجة لا بنحو شرط الفعل.

فتارة يقول صاحب المال: اذهب و اتّجر بمالي، فإذا ظهر الربح سأُملّكك كذا، فهذا من شرط الفعل و هو بخلاف عقد المضاربة، فإنّه يتمّ التمليك بنحو شرط النتيجة بنفس عقد المضاربة، فمن الآن الأوّل الملكيّة انشئت معلّقة للمملوك معدوم، و هو خلاف القاعدة. فالتمليك بعد الوجود و بعد الدخول في ملك صاحب الأصل تمليك لشيء معدوم بنحو شرط النتيجة.

رابعاً: يظهر من كلمات الشهيد الأوّل و المحقّق الكركي أنّ مخالفة القاعدة في عقد المضاربة و أخويها من جهة الغرر الكائن فيها؛ لأنّ عامل المضاربة قد يعمل و يذهب عمله سُدى؛ إذ قد لا يكون ربح في البين فهو نوع إقدام على الجهالة، و كذلك بالنسبة إلى صاحب المال أو الأرض عند عدم الربح، ففيه جهالة و غرر، فيقتصر في رفع اليد عن دليل بطلان الغرر على القدر المتيقّن، و هو ما كان الربح مشاعاً، و يبقى الباقي مشمولًا لأدلّة الغرر الحاكمة ببطلان تلك الصور.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست