responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

فلا تجري فيه أحكام الصرف.

و أمّا لو قلنا بأنّ موضوع أحكام الصرف- كشرطيّة التقابض في المجلس- هو مطلق العملة، فشبهة الصرف قويّة، فالنسيئة فيه ممنوعة، و هناك شواهد على الاحتمال الثاني، فيشترط التقابض في بيع النقود و العملات بما هو نقد، لا بما هو ذهب.

شواهد التعميم

1- إنّه بلا ريب في الذهب و الفضّة المسكوكين توجد ماليّة ذاتيّة، و هي ماليّة نفس الذهب و الفضّة، و ماليّة عرضيّة، و هي ماليّة السكّة من جهة كونها نقداً، فإذا كان الذهب موضوع الدليل بلحاظ النقد، فكأنّما تلك الصفة العرضيّة هي الموضوع، لا نفس المعروض.

و هذا التعميم جار أيضاً في زكاة النقدين.

2- إنّ اشتراط التقابض في المجلس لم يكن بلحاظ كون النقد مكيلًا و موزوناً، بل لأجل كونه نقداً.

فلذا لو بعت- مثلًا- مائة كيلو حنطة بمثلها كيلًا و جنساً، و لم يكن نسيئة أو ذهب غير مسكوك بذهب غير مسكوك آخر، و لم يحصل التقابض في المجلس، بل حصل بعد يومين، فإنّه لا يبطل العقد بخلافه في بيع النقدين- حتّى في مثل سكّة الذهب بسكّة الفضّة- فإنّه يبطل العقد، فهذا شاهد على أنّ موضوع «اشتراط التقابض» هو «مطلق النقديّة» لا عنوان الذهب.

3- إنّ بعض الروايات في هذا الباب أشارت إلى لفظ «النقدين» [1] و دعوى تقييده بخصوص مورده من الذهب و الفضّة لا دليل عليه، فإنّ الاستعمال في مطلق النقد، فيفهم منه تلك الصفة العارضة لا معروضها، و إلّا لخصّها بالذِّكر فقط، و تعبير الفقهاء


[1] ب 15/ أبواب الصرف/ 6 و 7 و 8؛ ب 20/ أبواب الصرف/ 1.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست