responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

ب «النقد» أيضاً في ذيل روايات الدرهم و الدينار يكون مؤيّداً لكون الموضوع هو «النقد» لا غير.

مضافاً إلى ما يمكن أن يقال: من أنّ الدرهم و الدينار اسمان لوزن معدن مضروب بالسكّة بقدر المثقال، فيكونان عنوانين عامّين للنقد المسكوك.

4- التأييد بحرمة الربا الفضل في المعدود نسيئة الشامل للنقد من غير الذهب و الفضّة، و قد ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله، و بعض آخر وردت به روايات [1] و قد ذهب إليه العامّة [2]؛ إذ قد وردت في روايات العامّة اشتراط التقابض في المجلس في بيع المعدود مع التفاضل و لم يخصّوه بالصرف.

فتلك الشواهد غاية ما تفيد هو استظهار التعميم، و لم أجد من عمّم شرطيّة التقابض إلى غير الذهب و الفضّة، إلّا الشهيد الصدر- من باب الاحتياط- و التزم في باب الزكاة أيضاً.

و فيه: أوّلًا: إنّ النقود النحاسيّة كانت موجودة في عصر صدور الروايات، و لكن ليست في الأخبار إشارة إلى جريان أحكام الصرف فيها، فهذا شاهد على اختصاص الصرف بالذهب و الفضّة دون مطلق العملة.

ثانياً: إنّ العرف يفهم من الأدلّة الجمود على الدينار و الدرهم و موضوعيّتهما، و هذا الفهم موجب للشكّ في تسرية الحكم لغير الذهب و الفضّة، فإنّ أخذ المادة المعيّنة و الهيئة المعيّنة ظاهر في اشتراطهما معاً، و لا يمكن رفع اليد عنه إلّا بقرينة قويّة و صِرف ادّعاء القرينة الحاليّة لا تكون ملزمة للطرف الآخر.

و ثالثاً: إنّ شرطيّة التقابض مختصّة بالدينار و الدرهم عند المشهور، و أمّا متأخّرى هذا العصر فيعمّمون تلك الشرطيّة لمطلق التعاوض البيعي بين الذهب و الفضّة،


[1] ب 17/ أبواب الربا.

[2] المغني لابن قدامة/ كتاب البيع/ باب الربا و الصرف: 4/ 131.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست