نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 38
عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام قال: من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله، و ليس له من الربح شيء» [1].
و هو قريب من التعليل الوارد في الآية الشريفة، حيث أنّك إن ضمّنته فيكون هذا أشبه بالقرض، و لن يمتلك المالك العين الخارجيّة، بل تكون العين الخارجيّة ملكاً للعامل، و المالك له كلّي في الذمّة، و في مثل تلك الحالة يكون الربح للعامل؛ لأنّه نماء لتلك العين الشخصيّة و مشاركة المالك للعامل في الربح و النماء مع محفوظيّة أصل المال في ذمّة العامل يكون ظلماً.
نعم، لو لم يكن القرض تمليك شخص العين، فيكون النماء على السواء بينهما، و لا ظلم في البين.
و هذه العلّة- أي حصول الظلم على المقترض- موجودة في هذه الحيل التخلّصيّة، فإنّك إذا اشترطت القرض في الهبة فسوف يستوفى مقداراً زائداً على ما أعطاه، و هذا في واقعه ظلم.
و من العلل المذكورة في الآيات قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[2].
فالآية الكريمة تحرّم الربا المؤدّي إلى أكل أموال النّاس، و استئصال أموالهم، و هذا حاصل بنفس الحيل الشرعيّة أيضاً.
أمّا العلل الواردة في الروايات:
ففي صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّما حرّم اللَّه عزّ و جلّ