responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام قال: من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله، و ليس له من الربح شيء» [1].

و هو قريب من التعليل الوارد في الآية الشريفة، حيث أنّك إن ضمّنته فيكون هذا أشبه بالقرض، و لن يمتلك المالك العين الخارجيّة، بل تكون العين الخارجيّة ملكاً للعامل، و المالك له كلّي في الذمّة، و في مثل تلك الحالة يكون الربح للعامل؛ لأنّه نماء لتلك العين الشخصيّة و مشاركة المالك للعامل في الربح و النماء مع محفوظيّة أصل المال في ذمّة العامل يكون ظلماً.

نعم، لو لم يكن القرض تمليك شخص العين، فيكون النماء على السواء بينهما، و لا ظلم في البين.

و هذه العلّة- أي حصول الظلم على المقترض- موجودة في هذه الحيل التخلّصيّة، فإنّك إذا اشترطت القرض في الهبة فسوف يستوفى مقداراً زائداً على ما أعطاه، و هذا في واقعه ظلم.

و من العلل المذكورة في الآيات قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [2].

فالآية الكريمة تحرّم الربا المؤدّي إلى أكل أموال النّاس، و استئصال أموالهم، و هذا حاصل بنفس الحيل الشرعيّة أيضاً.

أمّا العلل الواردة في الروايات:

ففي صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّما حرّم اللَّه عزّ و جلّ


[1] كتاب المضاربة، ب 4/ 1.

رواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس.

[2] سورة آل عمران 3: 130.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست