responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

الربا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف» [1].

إنّ الرواية تعبّر عن القرض أنّه معروف يصطنعه النّاس من أجل تيسير مصالح الآخرين، و لو أنّ المقرض وجد من يردّ ماله مع زيادة، فلن يقبل أن يقرض؛ لأنّ تحصيل الزيادة مطلوب لدى كلّ إنسان. و هكذا في الحيل؛ إذ أنّها توصل إلى نفس الزيادة، فالمقرض عن طريق هذه الحيل يحصل على زيادة، فلن يقرض ماله حينئذٍ.

فصار الحال كما كان عليه مع الربا. و هذا أمر محسوس في عالمنا اليوم؛ إذ لمّا برزت الحيل في البلدان الإسلاميّة لاستحصال الفائدة امتنع النّاس عن الاقراض.

و هكذا نقول في موثّقة سماعة: قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي رأيت اللَّه تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرّره.

قال عليه السلام: أ وَ تدري لِمَ ذاك؟ قلت: لا.

قال عليه السلام: لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف» [2].

و في صحيحة هشام بن الحكم: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن علّة تحريم الربا؟

فقال عليه السلام: إنّه لو كان الربا حلالًا لترك النّاس التجارات ما يحتاجون إليه، فحرّم اللَّه الربا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال، و إلى التجارات من البيع و الشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض» [3].

و إنّ حبّ استنماء المال و الحصول على المال الأكثر أمر غريزي في الإنسان،


[1] ب 1/ أبواب الربا/ 4.

رواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.

[2] ب 1/ أبواب الربا/ 3.

رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.

[3] ب 1/ أبواب الربا/ 8.

رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست