responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

هذا بناءً على أنّ الاشتراط لا يفيد إلّا حكماً تكليفيّاً، فمع كون ذات الشرط فعلًا مجرّداً لا معنىً وضعيّاً يكون المحصّل من الاشتراط و الشرط التكليف فقط، و أمّا بناءً على ما تقدّم من أنّ الاشتراط يفيد حقّاً وضعيّاً- و إن كان ذات الشرط فعلًا مجرّداً لا معنىً وضعيّاً- فحيث أنّ له ماليّةً ما فبمقتضى الحقّ الوضعي يتملّك المشروط له تلك الماليّة و يكون المشروط عليه مديناً.

و على ذلك فيكون العامل قد ضمن مال المضاربة، و يكون صاحب المال مسبّباً لذلك بوسيطه- و هو البنك- فيمكن التمسّك حينئذٍ بعموم صحيح محمّد بن قيس و يعود المحذور. و لا يخفى أنّ ذلك بعينه يتأتّى على اشتراط ضمان التعهّد أيضاً.

فالمحذور قائم على كلا الضمانين.

الثاني: إنّ أطراف الضمان ثلاث:

الضامن و هو البنك، و المضمون له و هو أصحاب الأموال، و المضمون عنه و هو صاحب العمل.

فإذا كان المضمون عنه هو صاحب العمل (/ عامل المضاربة) فكأنّه هو قد ضمن.

غاية الأمر ما ضمن مباشرة، بل ضمن عنه غيره، لكن هو في نفع المضمون له نيابة عن المضمون عنه، و إن لم يكن بين الضامن و المضمون عنه نيابة، إلّا أنّ هناك تداركاً بالنيابة، فتدارك الضامن بمنزلة تدارك المضمون عنه، فيأتي الإشكال الذي قد فرّ منه السيّد صاحب الاطروحة المقترحة؛ لأنّ الضمان من قِبل الوكيل (/ البنك) في الحقيقة تدارك عن عامل المضاربة، فيدخل العامل في عمليّة الضمان، فتصبح المضاربة قرضاً ربويّاً.

و هذا الإشكال مبنيّ على أنّ ماهيّة ضمان العهدة عين ماهيّة الضمان الاصطلاحي، في أنّ التدارك من الضامن تدارك من المضمون عنه، أو يقال بعموم صحيح محمّد بن قيس لمطلق الضمان و لو بنحو شرط الفعل.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست