responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة بها. هذا من جانب.

و من جانب آخر، قد يتلاعب عامل المضاربة على البنك فيدّعي تلف المال أو عدم الربح كذباً، لكي يلقي التبعة على البنك و يتهرّب من دفع رأس المال أو الربح، فللبنك الاحتياط في ذلك باشتراط الضمان على عامل المضاربة، و حيث أنّ الضمان على عامل المضاربة بعقد المضاربة غير جائز، فلا بدّ للوصول إليه من التمسّك بالجعالة أو شرط الفعل.

و لأنّ عامل المضاربة أمين، و في موارد التنازع ليس على الأمين إلّا اليمين، فالقول قوله مع يمينه، إلّا أن تكون هناك قرائن على خلاف ذلك.

و يمكن للبنك- لدفع احتمال تلاعب العامل- أن يشترط في بدء الأمر مع عامل المضاربة بأن يوقّع معه جُعلًا في جعالة فينشئ عامل المضاربة جُعلًا على إقدام البنك للمعاملة معه. و الجُعل هو رأس المال من حيث المقدار لا مطلقاً، بل عند ادّعاء التلف من جانب عامل المضاربة، فالجُعل هو تدارك رأس المال، إن سلّم نصف رأس المال، فالجعل بمقدار نصف رأس المال، و إن سلّم ثلثه فالجعل أيضاً ثلثيه و مقدار الربح أيضاً.

أو بنحو شرط الفعل بأن يشترط البنك على نفس العامل أنّ العين إذا تلفت يجب عليه دفع قيمتها و شرط الفعل- من حيث ذات الشرط- ليس مؤدّاه حكماً وضعيّاً، و إنّما هو وجوب تكليفي فقط، و لذا لو عصى فليس بمدين، و أمّا في الضمان الاصطلاحي فيصبح مديناً منذ زمن الضمان، و في ضمان العهدة لا يصبح مديناً بإنشاء الضمان، بل عند التلف، و في شرط الفعل لا يصبح مديناً، لا عند انشاء الضمان و لا عند التلف، و إنّما هو وجوب تكليفي كاشتراط أي فعل آخر في ضمن العقد؛ إذ هذه الأفعال لا تكون ديناً، فما نحن فيه كذلك. و أيّ شرط في ضمن أي فرد لا يفيد أمراً وضعيّاً بذاته، و إنّما يفيد حكماً تكليفيّاً فيمكن للبنك أن يشترط على عامل المضاربة بنحو شرط الفعل، الضمان عند التلف.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست