responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45

ماهيّة معاملة أو على أثرها و نتيجتها، فهو عنوان عامّ يقع بتحقّق ضابطة معناه، و هذا العنوان إنّما هو عنوان الزيادة في المال في مقابل الأجل، و هذا العنوان أينما وجد يكون محرّماً للمعاملة التي جرى فيها.

و الشاهد على ذلك امور:

[الشاهد] الأوّل: تعدّد موارد الربا المحرّم:

1- ربا القرض: و هو متّفق عليه و ضابطته وقوع الزيادة مقابل الأجل.

2- ربا المعاوضة: في المكيل و الموزون.

و نفس هذه الضابطة موجودة فيه أيضاً، حيث أنّك تعطي (100) كيلو من السكر- مثلًا- و تأخذ (150) كيلو منه نسيئة، فيقع (50) كيلو من السكر مقابل الأجل، و الشارع سدّ هذا الباب و جعله متساوي التقدير من دون نسيئة، فنرى أنّ الشارع منع عن ربا المعاملي لنفس النقطة في ربا القرض، فهذا شاهد آخر على التعميم.

3- ربا الصرف: أنّ الشارع اشترط التقابض في المجلس في بيع الصرف في حالة عدم التماثل، كبيع الدينار بالدرهم، لئلا ينجرّ إلى وقوع الزيادة مقابل الأجل، فلو وقع التقابض في المجلس فالزيادة لا تقع في مقابل الأجل، بل تقع مقابل الرغبة الشخصيّة في الشراء و نحوها، فنرى أنّ نفس موضوع حرمة الربا أيضاً متحقّقة، و هذا شاهد آخر على التعميم الموضوعي.

4- ربا النسيئة: بأن يبيع عيناً مع اشتراط تأجيل العوض، فإذا حلّ الأجل و اريد تأجيل الثمن مع زيادة، فإنّه لا يجوز.

و ذلك لشبهة الربا، و تعنون هذه المسألة بقولهم: و لا يجوز تأجيل الحال بالزيادة، و يجوز تعجيله بإسقاط بعضه، فإنّ عدم الجواز هو لعلّة الربا، حيث تقع هذه الزيادة في مقابل الأجل فقط، ففي أي معاوضة حصل فيها اشتراط تأجيل العوض- سواء كانت بيعاً أم صلحاً أم إجارة- ثمّ اريد تأجيل نفس الدين الناتج من المعاوضة في مقابل زيادة، فهذا بلا شكّ محرّم.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست