responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

فتلك الشواهد الأربعة تعيننا لأن ندّعي أنّ موضوع الربا أعمّ، و هو معنى عامّ بمعنى «الزيادة مقابل الأجل»، فيعلم أنّ الربا المحرّم ليس هو الربا القرضي و المعاملي فقط، كما ذكره الأعلام، و إنّما المحرّم هو هذا المعنى، أي الزيادة مقابل الأجل، و هذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة، فكلّ ما يتوصّل به إلى هذا المعنى- و لو عبر قنوات جديدة من الحيل التخلّصيّة- فهو حرام لنفس النقطة التي أشرنا إليها.

فالإشكال الرابع مدّعاه هكذا: أنّ معنى الربا معنى عامّ، و هو المحرّم، سواء كان عين ماهيّة عقد أم نتيجته، و ذكرنا الشاهد الأوّل على هذا المدّعى.

و أمّا الشاهد الثاني: فهو ما ورد في قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً)

[1] فيظهر منها أنّ حقيقة الربا ليست مخصوصة بالقرض و لا بالربا المعاملي، بل مطلق أخذ الزيادة التصاعديّة مقابل الأجل حرام.

الشاهد الثالث: الربا في اللغة بمعنى الزيادة،

فيشمل كلّ زيادة و لو حصلت عبر طرق جديدة. نعم، أنّها منصرفة إلى الزيادة في مقابل الأجل.

الشاهد الرابع: قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا)

[2]، ففي الآية الكريمة ورد تحريم الربا مطلقاً، و لم يختصّ بمعاملة معيّنة، و إن كان مورد نزول الآية الشريفة هو أنّه كانت تقع بيوع، و يتولّد منها دين على أحد الطرفين، فيريد إنساء الأجل المضروب في نفس المعاوضة، فيتقاضى الطرف الآخر الربا التصاعدي مقابل تصاعد الأجل، بينما الروايات المفسّرة عمّمت تحريم الربا في القرآن إلى ربا القرض أيضاً، فتفسير الروايات لها بذلك مع كون مورد نزول الآية الكريمة هو الموارد الاخرى، شاهد على أنّ معنى الربا معنى وحداني لاحظه الشارع و طبّقه في عدّة قنوات معامليّة.


[1] سورة آل عمران 3: 130.

[2] سورة البقرة 2: 275.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست