نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 47
و لك أن تقول: إنّ مورد نزول الآية- و هو تقاضي الدائن الربا التصاعدي في مقابل الأجل- يتصوّر على نحوين: تارة تتصوّر الزيادة في العوض مقابل الإنساء، و اخرى تتصوّر الهبة بشرط التأجيل.
فإذا صارت الهبة مقابل التأجيل من نفس موضوع الربا- و قد ذكره بعض المفسّرين- فيتّضح أنّ الربا لا يختصّ بمعاملة معيّنة، و هذا تأييد لأعمّية موضوع الربا أيضاً.
الشاهد الخامس: إنّ مناط حرمة الربا موجود في موارد متعدّدة،
و وجود المناط يوجب عدم انصراف «العنوان»، فكلّما دار المناط فيدور العنوان مداره، و المناط هي المفاسد التي اشير إليها في النصوص الشرعيّة.
فإذا كان معنى الربا- بهذه الشواهد- عامّاً، فالحيل التخلّصيّة هي في واقعها ينطبق عليها ذاك المعنى، و هذا المعنى هو المحرّم، سواء وقع على نفس المعاملة أم على أثرها، أي وقع على نفس السبب أم على المسبّب من المعاملة.
ففي الحقيقة أنّ الطرق التخلّصيّة و سلوكها يرجع إلى فتح أبواب الربا على مصراعيه بتوسّط الاستفادة من قنوات معامليّة اخرى، و هذا- بلا ريب- لا يمكن و لا يرضى به الشارع المقدّس.
الإشكال الخامس إنّ العقل يحكم بتّاً بأنّه لا بدّ من مراعاة أغراض و أهداف كلّ مقنّن في تقنيناته
من قبل العاملين بذاك القانون، فكلّ مشرّع- سواء الإلهي أم البشري- يسعى إلى تحقيق أغراض تسمّى بروح القانون أو الضوابط المتحرّكة أو بمقاصد الشريعة، بها ينتظم المجتمع و يصل إلى المصالح، و يجتنب عن المفاسد. فكلّ حكم يخالف و يصادم روح القانون و ذلك الغرض فهو بلا ريب ممنوع لدى المقنّن. و هذا حكم عقلائي أيضاً يراعى في القوانين الوضعيّة البشريّة و سنذكر له شاهداً.
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 47