responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 578

و فرض هذه الرواية عين فرض الصحيح الثاني دون الصحيح الأوّل، فاتّحد الحكم فيهما، و الشاهد على ذلك فرض الراوي في مقابل الإسقاط تغيّر القيمة، فلا بدّ حينئذٍ من حمل قوله: «و لا يباع بها شيء» على قلّة الرغبة فيها، و قلّة العرض و الطلب عليها، لا انعدام التعامل بها من رأس؛ لأنّ تغيّر قيمة العمل لا يوجب انعدام التعامل من رأس، كما هو واضح.

فلا تقوى هذه الرواية على معارضة ما تقدّم بعد أن ردّد الراوي بين الإسقاط و التغيّر، فغاية الأمر هي مجملة، و أيضاً تنكير لفظة الدراهم في فرض السؤال يشعر بقلّتها لا أنّها من قبيل الاختلاف الفاحش فيتحصّل أنّ الفارق إذا كان فاحشاً فيثبت الضمان.

فروايات هذا الباب (20) دالّة على ضمان المدين الفارق في ماليّة النقود على التفصيل المتقدّم.

الوجه الثالث: استثناء نقد بآخر

16- رواية حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: «يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم؟» [1].

قوله: «بدينار غير درهم»، أي إلّا درهم، حيث لا يعلم أنّه كيف يتغيّر السعر؟

فربّما تكون عشرة دراهم مقابل الدينار، و ربّما اثنا عشر درهماً مقابل الدينار، و ربّما سبعة مقابله، كما تقدّم فرضه في الروايات، بل في بعض الروايات [2] مقابلة الدينار بستّة و عشرين درهماً. و هذا هو معنى التضخّم الموجب للجهالة فيما إذا كان لأجل.

17- موثّقة السكوني عن عليّ عليه السلام: «في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم


[1] ب 23/ أبواب أحكام العقود/ ح 1.

[2] ب 2/ أبواب الصرف/ ح 15.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست