responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 577

و ظاهر هذا الصحيح يعارض المتقدّم، و الظاهر أنّهما رواية واحدة، فالراوي واحد و المروي متّحد.

و الصحيح عدم المعارضة بين الروايتين لاختلاف الفرض في كلّ منهما، فإنّ الاولى في صورة سقوط و انعدام التعامل بالعملة من رأس و إن بقيت مادّتها، و الثانية في صورة بقاء التعامل بها و إن أسقط السلطان (الجهة المصدرة للاعتبار اعتبارها.

غاية الأمر، هذا الإسقاط أوجب نقيصة وضيعة في ماليّتها الاعتباريّة لا بسبب تأخير من المدين، فلا يكون ضامناً، بل بسبب تصرّف من الدولة و الجهة المصدرة للاعتبار بخلاف الصورة السابقة، فإنّه يعدّ تلفاً للعملة و إن بقيت من ماليّتها بقدر ماليّة المادّة، لكنّه لا ينافي التلف نظير تلف السيّارة عند الاصطدام- مثلًا- أو الإناء بالكسر، و إن بقيت منهما ما له ماليّة، و لكن لا ينافي صدق التلف، فيكون المدين حينئذٍ ضامناً.

فتحصّل من مجموع الصحيحين ما ينطبق على التفصيل الذي ذكرناه في مقتضى القاعدة فلاحظ، كما أنّ هذا الجمع بين مفاديهما لعلّه المراد من قول الصدوق «كان شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين النّاس، قال: و الحديثان متّفقان غير مختلفَين، فمن كان له عليه دراهم بنقد معروف، فليس له إلّا ذلك النقد، و متى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين النّاس»، و إن كان الأظهر إرادته التفصيل بين الموضوعيّة و المرآتيّة في اللحاظ التعاملي الواقع على الدراهم.

15- صحيح عبّاس عن صفوان: قال: «سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيّرت، و لا يباع بها شيء، أ لصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين النّاس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى» [1].


[1] ب 20/ أبواب الصرف/ ح 4.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست