نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 576
11- صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: «اشترى أبي أرضاً و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم» [1].
و هي أجنبيّة عن بحث المقام، بل من اشتراط بيع عملة بعملة.
12- مصحّح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: قال: «سألت الرجل له على رجل دنانير فيأخذ سعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس» [2].
و قد تقدّم تقريب نظائرها.
الوجه الثاني: سقوط العملة و التضخّم
13- صحيح يونس: قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام: أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، و كانت تلك الدراهم تنفق بين النّاس تلك الأيّام، و ليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين النّاس، قال: فكتب إليَّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس كما أعطيته ما ينفق بين النّاس» [3].
و هذا الصحيح نصّ في ضمان ماليّة النقد الاعتباريّة و إن بقيت من ماليّته بمقدار الماليّة الحقيقيّة، و ممّا يدلّ على ثبوت الضمان عند سقوط اعتبار العملة، بل و كذا عند حصول التضخّم باختلاف كبير.
14- صحيح يونس: قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل دراهم، و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، و جاءت دراهم أعلى من الدراهم الاولى، و لها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه: الاولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الاولى» [4].