responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 576

11- صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: «اشترى أبي أرضاً و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم» [1].

و هي أجنبيّة عن بحث المقام، بل من اشتراط بيع عملة بعملة.

12- مصحّح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: قال: «سألت الرجل له على رجل دنانير فيأخذ سعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس» [2].

و قد تقدّم تقريب نظائرها.

الوجه الثاني: سقوط العملة و التضخّم

13- صحيح يونس: قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام: أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، و كانت تلك الدراهم تنفق بين النّاس تلك الأيّام، و ليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين النّاس، قال: فكتب إليَّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس كما أعطيته ما ينفق بين النّاس» [3].

و هذا الصحيح نصّ في ضمان ماليّة النقد الاعتباريّة و إن بقيت من ماليّته بمقدار الماليّة الحقيقيّة، و ممّا يدلّ على ثبوت الضمان عند سقوط اعتبار العملة، بل و كذا عند حصول التضخّم باختلاف كبير.

14- صحيح يونس: قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل دراهم، و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، و جاءت دراهم أعلى من الدراهم الاولى، و لها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه: الاولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الاولى» [4].


[1] الباب المتقدّم/ ح 6.

[2] الباب المتقدّم/ ح 7.

[3] ب 20/ أبواب الصرف/ ح 1.

[4] ب 20/ أبواب الصرف/ ح 2.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست