responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49

الإشكال السادس إنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة سائغة و جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله

في نفس الأيّام التي نزلت فيها آيات تحريم الربا؟ إذ كان يسدّ عليهم طريقاً و يفتح عليهم طرقاً اخرى، و ينبّههم عليه باعتبار أنّهم يريدون أن يصلوا إلى نفس الغرض المالي و الاقتصادي الموجود، و الحاصل من الربا بذهابهم إلى قنوات معامليّة اخرى.

فكان من رأفة الشارع، و من سهولة الشريعة، أن يبيّن قنوات اخرى معامليّة، و هذا أفضل من أن يرتطموا بالحرام، و يقعوا في حرب مع اللَّه و رسوله، فعدم تبيانه من قِبل الشارع شاهد واضح على أنّ الحيل التخلّصية غير سائغة لدى الشارع، و إلّا لبيّنها للوصول إلى نفس الغرض المالي الموجود في الربا.

الإشكال السابع و هو أنّه قد وردت روايتان تدلّان على عدم جواز الحيل التخلّصيّة:

الاولى: ما عن يونس الشيباني، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يبيع البيع و البائع يعلم أنّه لا يسوى و المشتري يعلم أنّه لا يسوى، إلّا أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه.

قال: فقال: يا يونس، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لجابر بن عبد اللّه: كيف أنت إذا ظهر الجور و أورثهم الذلّ؟

قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، و متى يكون ذلك بأبي أنت و امّي؟

قال: إذا ظهر الربا يا يونس، و هذا الربا فإن لم تشتره ردّه عليك؟

قال: قلت: نعم.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست