و يونس الشيباني من أصحاب الصادق عليه السلام معنون في كتب الرجال، و لم يرد فيه توثيق و لا تضعيف، و باقي رجال السند ثقات.
و مضمون هذا الخبر نفس مضمون أخبار العيّنة و فكرة العيّنة من الطرق التخلّصيّة عن الربا، و ملخّصه أنّه يمكن التوصّل إلى نفس الفائدة الربويّة بتوسّط بيعين.
مثلًا: أراد «زيد» أن يستقرض من «خالد» (100) دينار على أن يربحه كذا، فيتوصّل إلى ذلك بطريق أن يشتري «زيد» من «خالد» بضاعة قيمتها (100) دينار، بمائتين (200) دينار مؤجّلة، فالمشتري في هذا البيع هو المقترض (/ زيد)، و البائع هو المقرض (/ خالد).
ثمّ يبيع «زيد» ما اشتراه من «خالد» عليه مرّة اخرى بمائة (100) دينار و نتيجته تحصيل (100) دينار بعنوان الفائدة لزيد المقرض، فهو توصّل إلى نفس المراد من الربا عن طريق بيعين.
و واضح أنّ خبر يونس يمنع عن هذه الحيلة.
الثانية: ما ورد في نهج البلاغة: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: يا عليّ، إنّ القوم سيفتنون بأموالهم- إلى أن قال:- و يستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة، و الأهواء الساهية، فيستحلّون الخمر بالنبيذ، و السحت بالهدية، و الربا بالبيع» [2].
و هذا مؤيّد لما قد قلنا سابقاً من أنّ وراء التقنين في الشريعة أغراض موجودة يجب أن يحافظ عليها.