responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589

قال: فلا بأس بذلك» [1].

ليس موضع الشاهد في جهة السؤال الأصليّة في الرواية، بل في فرض السؤال من أنّ الدراهم الوضح لها سعر يتبدّل، و هو يدلّ على أنّ النقد ليس ينظر إليه نظرة موضوعيّة، بل نظرة مرآتيّة إلى القيمة و الماليّة و السعر، إن لم تكن الرواية صريحة في كون النقد قيميّاً؛ لأنّ في المثلي قد يلحظ السعر أيضاً، لكنّ الكلام في أنّ النقد هو مرآة للماليّة و هذه الماليّة يطرأ عليها التغيّر.

ثمّ إنّ في كلماتهم في كتاب الغصب أنّ الغاصب إذا ردّ العين لا يكون ضامناً للفارق في القيمة السوقيّة، و هذا الحكم كأنّه متّفق عليه، و لعلّه في بادئ النظر هذا الحكم يتناقض مع الضمان في التضخّم.

و لكنّ الصحيح عدم التنافي؛ لأنّ ما ذكره الفقهاء مخصوص بمورد فارق القيمة السوقيّة من جهة اختلاف رغبات النّاس و ما يسمّى في العرف المعاصر مناسبات العرض و الطلب، و هنا لا يضمن بخلاف الفارق المالي الناشئ من نفس صفات العين أو من تأخير الغاصب.

و قد تقدّم تقسيم مناشئ الاختلاف في الماليّة من أنّه تارة من الجهة المصدّرة لاعتبار النقد كالسلطان و الدولة، و اخرى من المدين، و ثالثة من اختلاف رغبات النّاس و كثرة العرض و الطلب و القضاء و القدر. ففي الأوّل الجهة المصدّرة للاعتبار ضامنة، و في الثاني المدين، و في الثالث لا يثبت الضمان على أحد.

الوجه الثامن: التضخّم و الغرر المعاوضي

ثمّ إنّ ممّا له صلة بالمقام أيضاً البحث الجاري في منشأ اشتراط عدم الغرر في المعاوضات، و ما هو دليل اعتبار عدم الغرر فيها، فإنّ الحديث الوارد هو النهي عن


[1] ب 4/ أبواب الصرف/ ح 1.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست