responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 588

فليس هنا ما يوجب الضمان، فالربح و الخسارة و التضخّم و إن كانت محلّ نظر السائل الدالّ على أنّ التضخّم في القيمة محلّ اعتداد به، غاية الأمر حيث كان بمقتضى التعاقد صفة الحافظيّة للنقد هي محطّ نظر أصلي فلا يلتفت إلى الفارق و التفاوت. و أمّا إذا لم تكن هوية النقد و حافظيّته الخاصّة ملحوظة بنحو الإطلاق بمقتضى التعاقد، فالفارق المالي محطّ نظر أصلي و يعتدّ به في الضمان.

ثمّ إنّ هناك مسألة مذكورة في أبواب الدين و القرض ممّا لها صلة بالمقام و موضوعها مطلق الدين المتولّد من أي عقد و لو غير القرض لأحد على آخر، أنّه يجب على من عليه الدين المقترض أو غيره من المديونين بقاء النيّة و العزم على أداء الدين، و إذا لم ينو ذلك، بل بنى على العدم يكون غاصباً آكلًا للمال بالباطل، كما أنّه عند ضرب الأجل إذا ماطل و نيّته عدم الأداء يكون غاصباً، و التضخّم مضمون على الغاصب؛ إذ يؤخذ بأشقّ الأحوال، بخلاف ما إذا كان عنده نيّة الأداء و لكن ماطل فقد ارتكب أمراً محرّماً أيضاً؛ لأنّه نحو من الظلم و إن كان ليس بغاصب، فإنّ عدم أداء حقوق الآخرين تضييع لحقّهم و هو موجب للضمان لأنّه فوّت حقّ الآخر و ملحق بالغصب، فإذا تضخّم الدين فهو ضامن للفارق المالي أيضاً.

26- موثّق إسحاق بن عمّار: قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا و كذا، فيقول:

أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحاً؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حوّلها دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟

فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذٍ فلا بأس بذلك.

فقلت: إنّي لم أوازنه و لم اناقده، إنّما كان كلام منّي و منه.

فقال: أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك؟

قلت: بلى.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست