responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 580

فهذه الطائفة من الروايات تدلّ بوضوح على أنّ الملحوظ في النقد هو القيمة، و تولد الجهالة في المناسبة بينهما، و هذا المفاد الذي استحصلنا عليه مقتضاه في بحث التضخّم، الضمان كما في بعض المعاوضات، حيث تتغيّر القيمة بتغيّر سعر النقد، فليس للمدين أن يقلّل من قيمته؛ لكون الملحوظ فيها الواسطيّة إذا كان المدين تأخّر في أداء الدين إلى ذاك الوقت، و حافظيّة القيمة و إن جعلت في النقد المعيّن لكن قيّدت بأجل محدود، و أمّا ما بعد الأجل فلم يعلّق السعر الواقعي على حافظيّة النقد، و إنّما المدار على القيمة كيوم الوفاء مثلًا.

تقريب آخر لهذه الروايات: أنّ هذه الجهالة غير المغتفرة لكون التغيير أمراً لا يغتفر و معتدّ به، هي منشأ العيب، و العيب موجب للضمان.

الوجه الرابع: التضخّم و المرابحة

20- مصحّح إسماعيل بن عبد الخالق: قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع، ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فإذا بعناء كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا عن ذلك؟

فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، و إن كانت مساومة فلا بأس» [1].

توضيح مفاد الرواية كالتالي: أنّ الراوي السائل قد اشترى المتاع بدراهم معيّنة، و كان لها سعر معيّن، ثمّ أراد أن يبيع هذا المتاع بربح، ففي المساومة لا يقول بكم اشتراه؟ و إنّما يحدّد سعر البيع فقط بخلاف المرابحة، ففيها تعيين الربح و تعيين القيمة المشترى بها، و في صورة التخلّف عن الواقع للمشتري خيار الفسخ.

فاذا كان صرف الدراهم كلّ عشرة دراهم بدينار حين اشترى المتاع، و بعد ذلك ارتفعت الدراهم فصارت كلّ ثمانية دراهم بدينار، فحينئذٍ بإمكان البائع استغلال


[1] ب 24/ أبواب أحكام العقود/ ح 1.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست