responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

وقوع النكرة في سياق النفي و الاستثناء (ليس عليه من الوضعيّة شيء إلّا...).

أمّا بقيّة روايات الباب فتدلّ بالإطلاق على أنّ الوضعيّة على المالك لا على العامل بخلاف هاتين الصحيحتين، فإنّهما دالّتان على ذلك بالعموم المؤكّد.

و أشكل عليها صاحب الجواهر بأنّها في صدد بيان حكم من أحكام المضاربة و وجود أدوات العموم في بيان الأحكام الشرعيّة لمعاملات معيّنة أو موضوعات معيّنة لا يدلّ على أنّ ذلك الحكم فعليّ مطلق غير قابل للارتفاع حتّى بالشرط، مثل اللزوم في باب النكاح، فإنّه غير قابل للرفع حتّى بالشرط؛ لأنّ ملاكه فعليّ مطلق. و هذا حكم للمضاربة المطلقة، و يراد منه: أنّه لو شرط فيها خلافه فحكمها لا يكون ذلك، و إنّما ذلك حكم إطلاق المضاربة، أي من دون شرط، لا حكم مطلق المضاربة، أي: مطلق أقسامها حتّى في الصورة التي اشترط فيها الخلاف، و يسمّى مثل هذا الحكم ب الحكم الطبعي أو الاقتضائي في قبال الحكم الفعلي المطلق.

الثالث: ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام،

قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان» [1].

و قال: «قضى عليّ عليه السلام في تاجر اتّجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان» [2].

و قال: «إنّ عليّاً عليه السلام قال: من ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله، و ليس له من الربح شيء» [3].

و الظاهر من هذه الرواية هو أنّ فرض شيء من الربح لمالك المال مع فرض الضمان


[1] ب 3/ أبواب المضاربة/ ح 2.

[2] ب 3/ أبواب المضاربة/ ح 4.

[3] ب 4/ أبواب المضاربة/ ح 1. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست