responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

على العامل لا يجتمعان، فهي متعرّضة لموارد الاشتراط لا الحكم الأوّلي الطبعي.

و السيّد الخوئي رحمه الله شدّد في الردّ على الاستدلال بهذه الرواية، و قال: إنّها ليست مرتبطة بما نحن فيه، و أنّها واردة في القرض لا في المضاربة، فموردها حقيقة قرض و إن سمّي بالمضاربة تسامحاً، حيث أنّ الإقراض يوجب عدم استحقاق المقرض لشيء من أرباح المال، بل يكون أخذه الزائد على الشيء رباً محضاً، فليس مفادها أنّ أخذ مطلق الضمان من أي نوع من أنواعه يوجب ذلك.

و لكنّ هذا الحمل و إن كان ممكناً في نفسه، إلّا أنّه خلاف ظاهر الرواية، فإنّ مقتضى إطلاق مادّة الضمان في الرواية أنّ كلّ ما يصدق عليه أنّه تضمين للمال عرفاً لا يجتمع مع استحقاق المالك لشيء من الربح شرعاً، فيشمل التضمين بغير الإقراض، أي التضمين المغاير للتضمين المأخوذ في ماهيّة القرض، كالتضمين بالشرط.

بل قد يدّعى شموله لموارد اشتراط التدارك بنحو شرط الفعل فضلًا عن شرط النتيجة؛ لأنّه و إن لم يكن تضميناً كماهيّة وضعيّة، إلّا أنّه ممّا يشمله العنوان عرفاً فيقال عن المالك الذي اشترط على عامل المضاربة أن يدفع من ماله ما يساوي الخسارة إذا وقعت: أنّه ضمّنه.

كما أنّ الرواية قد تحمل على أنّها في مقام بيان المراد الحقيقي للمتعاملَين (المالك و العامل)، و استكشاف أنّ مرادهما في الواقع هو الإقراض في فرض التضمين بخلاف مرادهما في الواقع في فرض اشتراط نصف الربح للتاجر فقط أنّها المضاربة، و لهذا حكم على كلّ من الفرضين الحكم المناسب لواقع مرادهما المستكشف بالنحو المزبور.

و لكن هذا الحمل و إن كان ممكناً أيضاً، و لكن لا ينسجم مع ظاهر النصّ المتبادر إلى الذهن من كون التضمين بعنوانه منشأً شرعاً لعدم استحقاق المالك لشيء من الربح، و كون استحقاقه من الربح بعنوانه منشأً شرعاً لعدم الضمان على العامل،

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست