responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439

حوالة على البريء، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة، حيث أنّ القبول غير واجب على البريء، و له الامتناع عنه، و حينئذٍ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقّه هذا.

لا بدّ من إضافة هذه النكتة، و هي أنّ المدين يجوز له أخذ الزيادة من الدائن مطلقاً- أي و لو لم يكن أخذ الزيادة قبال عمل أو تنازل عن حقّ- فلا حاجة لتوجيه أخذ الزيادة للمدين من قيامه بعمل أو غيره، فيأخذ من باب شرط إسقاط جزء من الدين، أو هبة الدائن للمدين، و هذا في صورة وجود رصيد لدى الشخص في البنك فيكون البنك مديناً له.

مسألة 24: لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاصّ بين البنوك و المصارف الأهليّة و الحكوميّة و المشتركة،

فإنّها تدور مدار ذلك الطابع الخاصّ في أي مورد كان و أي حالة تحقّقت.

أخذ الفائدة لا بدّ أن يكون قبل عمليّه القرض لا بعدها كي لا تكون فائدة ربويّة، و أخذ الفائدة ليس بازاء الإقراض، بل بإزاء قبول الحوالة كما صوّره الماتن رحمه الله.

إلّا أنّه لبّاً هو بازاء الإقراض، و قد استشكل الماتن في ما تقدّم في أخذ الفائدة مقابل الإقراض، و توضيحه أنّه: تارة تشترط الفائدة في القرض للدائن على المدين، فحينئذٍ تكون فائدة ربويّة، كما هو واضح، و اخرى تشترط الفائدة في حين إيقاع القرض فيقابل بين نفس عمليّة القرض، كالتراضي على أن يقرض بعوض، أي عوض إنشاء القرض، فليس العوض داخلًا في ماهيّة القرض، بل في المشارطة الفوقانيّة.

و إشكاله: بأنّ الإقراض لا ماهيّة له سوى نفس المال المقترض، فالعوض لبّاً لا يكون بإزاء الإقراض، و إنّما هو زيادة على الدين مع أنّه صحّح ذلك في المقام.

قد يقال: إنّ ما نحن فيه مغاير لحيلة بذل الفائدة مقابل الإقراض، حيث أنّ المقام

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست