responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

الثانية: الاتّفاق على البيع بقيمة يتّفق عليها في العق بين الطرفين.

الرابعة: الإجارة المنتهية إلى التمليك،

و في هذه الحيلة يتمّ التوصّل لزيادة القرض عبر الاجرة في مدّة الإجارة، ثمّ يشتري المستأجر الشيء الذي يحتاج إليه من الموجر، كمن أراد أن يسكن بيتاً أو يقيم مشروعاً تجارياً، فيكون القرض للاستثمار و المقرض، سواء كان تاجراً أم بنكاً، يقوم بتملّك المشروع التجاري أو البيت، و المستقرض يكون أجيراً في ذلك المشروع، و يعطي البنك اجرة بالغة، و يشترط المستأجر عليه أن تكون الإجارة منتهية إلى التمليك يسمّونها الإجارة المنتهية إلى التمليك، بمعنى أنّ للأجير حقّ أن يشتري أسهم هذا المشروع. فبهذه الحيلة لا تكون كلّ الأرباح صافية للمستقرض (لبّاً) و لا يعطي التاجر أو البنك المقرض قرضاً من دون ربا، فيتضرّر البنك، بل المقرض يشتري المشروع و المستقرض يكون مديراً أو مشرفاً عليه بالإجارة، و يشترط في عقد الإجارة أنّ له حقّ أن يتملّك أسهم ذلك المشروع شيئاً فشيئاً.

هذا في ما إذا كان القرض لأجل الاستثمار.

و إذا كان القرض لأجل الحاجة و الاستهلال، كالبيت أو السيّارة، فيتوصّل إلى تملّكها كالتالي: يقوم البنك بشراء البيت فيكون ملكاً له، و يوجره بإجارة معيّنة مدّة سنين بحيث يكون البنك قد أخذ الأرباح، ثمّ يشتريه صاحب الحاجة بنفس القيمة السابقة، فيكون البنك قد حصل على القرض و الأرباح، غاية الأمر بنحو التقسيط، و هذا لا إشكال فيه أيضاً، فهاهنا جمع بين أغراض صاحب المال و صاحب الحاجة بحلول شرعيّة وسط.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست