responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42

و إنّما هي تشريعات في ضمن الحِكَم و الافق العقلائي، غاية الأمر بتنبيه من الشارع و تهذيب و ترصيف، فلذا إذا كانت العلل المبيّنة مستندة إليه و مصرّح بها من قِبل الشارع، ففي كلّ مورد توجد هذه الحِكَم توجد الحرمة أيضاً.

فالحِكَم في الربا ليست من قبيل الحِكم في العبادات التي لا تراعى أصلًا، بل تكون مرعيّة في المعاملات بالنسبة.

الإشكال الثالث إنّ تلك الحيل تبتني على تغيير في صورة المعاملة،

فبدلًا عن أن تكون المعاملة بصورة القرض فتكون رباً محرّماً، تصبح بصورة البيع أو بصورة الهبة أو ما شابه ذلك، و هذا التغيير الصوري لا يؤثّر في الإرادة الجدّية لدى المتعاقدين في شيء، و بالتالي يكون البيع أو الهبة غير مقصود.

توضيح ذلك: أنّنا عند ما نعبّر عن الإرادة الجدّية نعني بها الداعي الحقيقي الذي دفع المتعاقدين إلى هذه المعاملة، فأحد الطرفين يحتاج إلى رأس مال و الآخر يقرضه ذلك مع فائدة في هذا القرض، و هذا هو الدافع و الداعي و الإرادة الجدّية لكلا المتعاقدَين.

و إذا حاول المتعاقدان إلباس هذا الواقع في صورة اخرى حتّى لا يدخل في قناة الربا المحرّم بتوسيط تغيير العنوان، فلا يوجب دخول المسألة في قناة غير قناة الداعي الحقيقي لها.

إن قلت: إنّه يوطّن نفسه على الالتزام بأحكام البيع أو الهبة.

قلت: إنّ هذا التوطين ليس إلّا تلقين النفس بألفاظ معيّنة، لا تحدث له إرادة جدّية، بل الإرادة الجدّية الاولى على حالها لم تتبدّل، و نفس هذا الإشكال وارد في ربا القرض و ربا المعاوضة.

أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فغرض المتعاقد أن يبيع (100) كيلو من حنطة

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست