responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

فكتب إليه: أقرضهم الدراهم قرضاً و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم» [1].

مفاد تلك الروايات جواز البيع بشرط الإقراض أو بشرط التأجيل.

و يستدلّ بها تارة: لحلّية الزيادة غير العينيّة [2].

و اخرى: لحرمة الزيادة.

أمّا تقريب دلالتها على الحلّيّة إجمالًا فهو:

أنّ حقيقة التأجيل هو نفس اشتراط المدّة الزائدة في التسديد بعد حلول وقت الأداء. و بعبارة اخرى: هو ضرب مدّة ثانية لأداء الدين يُتّفق عليها، فإذا كان هذا معنى التأجيل يظهر من الروايات جواز أخذ المنفعة الحكميّة على التأجيل، فيكون من أخذ الزيادة عند اشتراط الامهال ثانياً.

و ليعلم أنّ جماعة من الفقهاء في التأجيل اللاحق على عقد القرض لم يفرّقوا في الحرمة بين أن يهب بشرط التأجيل أو أن يؤجّل بشرط الهبة [3] و هناك عدّة من الروايات تدلّ على هذا التعميم في الحرمة، فالزيادة المحرّمة الربويّة اللاحقة واقعاً في مقابل التأجيل، سواء جعل التأجيل أصلًا و شرط فيه الزيادة أم جعلت الهدية أصلًا بشرط التأجيل، أي بشرط إسقاط حقّ المطالبة إلى مدّة.


[1] ب 9/ أبواب أحكام العقود/ ح 7. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل. (إبراهيم بن إسحاق مجهول، و محمّد بن سليمان الديلمي ضعيف).

[2] و المراد من الزيادة، الزيادة من القسم الثالث فصاعداً.

[3] و سيأتي صياغة وجه على حدة على حلّيّة الزيادة من الأقسام الأخيرة مفاده أنّ الإجارة بشرط القرض هي عين القرض بشرط الإجارة، و أنّ ما يقال من أنّ أحدهما أصيل و الآخر تبع بخلاف العكس تفرقة صوريّة، و كذا ما يقال من أنّ الإجارة تارة مشروط فيها و القرض شرط، و اخرى القرض مشروط فيه و الإجارة شرط، فهو أيضاً مغايرة صوريّة في مقام اللفظ.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست