يعني الزيادة العينيّة هي الربا المحض، و الزيادات الاخرى هي في حكم الربا و شبيهة به، أو أنّ ربا القرض هو الربا الأصلي، و أمّا ربا المعاوضة و المكيل و الموزون فملحق به، فالمعنى مردّد بينهما، مضافاً إلى عدم تعرّضها لحكم الربا غير المحض.
14- صحيحة مسعدة بن صدقة: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه، فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه و يربح، أ يبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضى الله عنه و أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه» [2].
و سيأتي الكلام حول هذا البحث و نظائره.
15- صحيحة محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: «قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه و يبيعه لؤلؤة تسوى مائة بألف درهم، و يؤخّر عنه المال إلى وقت. قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.
و زعم أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك» [3].
16- عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام: يسأله إنّي اعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، و أنّهم سألوني أن اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟
[1] ب 19/ أبواب الدين و القرض/ ح 18. رواه عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أيضاً.
[2] ب 9/ أبواب أحكام العقود/ ح 3. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة.
[3] ب 9/ أبواب أحكام العقود/ ح 6. رواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار.
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 166