responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165

و من حيث المحمول ليست بصريحة في الحرمة؛ لأنّ «لا» الناهية و إن كان له ظهور قوي في التحريم، إلّا أنّه يستعمل كثيراً في الكراهة أيضاً، إلّا أنّه إذا لم يحرز الترخيص تحمل على الحرمة.

11- موثّقة إسحاق بن عمّار: قال: «قلت لأبي إبراهيم: الرجل يكون له على الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله، حيث لا يصيب منه منفعة، أ يحلّ ذلك له؟

قال: لا بأس إذا لم يكن بشرط» [1].

و فيه: أنّ «البأس» الثابت بالمفهوم أعمّ من الكراهة و الحرمة، مضافاً إلى أنّ «النوال» يستعمل في الهدايا العينيّة.

12- صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار: قال: «كتبت إلى الأخير عليه السلام: رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيّام و اقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك علَيَّ ألف درهم حالّة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة.

فوقّع عليه السلام: لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللَّه» [2].

قوله: «فإن لم أنصرف فلك علَيَّ ألف درهم» ظاهر في الشرط، و المورد من الزيادات العينيّة و حرمتها واضحة.

13- صحيحة عليّ بن جعفر: عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: «سألته عن رجل أعطى رجلًا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر؟


[1] ب 19/ أبواب الدين و القرض/ ح 13. رواه الشيخ بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله.

[2] ب 19/ أبواب الدين و القرض/ ح 14. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست