responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

الحيلة الثامنة: الوكالة عن المودعين

ذكرها أيضاً في البنك اللاربوي، و بيانها يحتاج إلى مقدّمة، و هي:

إنّ الأموال المودعة في البنك لا تعتبر وديعة؛ لأنّ الوديعة يجب فيها بقاء العين بشخصها و عدم التصرّف فيها، بينما النقد المدفوع إلى البنك لا يبقى عينه و يتصرّف فيه، فحينئذٍ المال الذي يدفع إلى البنك ليس بوديعة، بل إنّما هو قرض؛ إذ لو كانت الأموال وديعة لانحلّ كثير من عُقد المسائل في أنشطة البنوك؛ إذ الزيادة في الودائع لا مانع منها من أي طرف كانت.

ثمّ قال: «يمكن للبنك أن يعتبر نفسه وكيلًا عن المودعين في الإقراض من أموالهم، فهو حين يقرض من الودائع التي لديه يحتفظ لهذه الودائع بملكيّة أصحابها الأوّلين لها، و يقرض منها باعتبار كونه مخوّلًا في ذلك من قِبل أصحابها، فيكون الدائن و المقرض حقيقة هو المودع لا البنك، و إنّما يكون البنك وكيلًا عن المقرض و مفوّضاً من قِبله في إقراض ماله بالشكل الذي يرتئيه، و في هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط على المقترض- ضمن عقد القرض- أن يدفع زيادة على المبلغ المقترض لدى الوفاء، لكن لا للدائن الذي هو المودع بحسب القرض، بل للبنك نفسه، و ليس هذا رباً؛ لأنّ الربا هو الزيادة التي يشترطها صاحب المال المقرض لنفسه على المقترض.

و في هذا الفرض لم يجعل للمقرض أي حقّ في الزيادة، و إنّما فرض على المقترض أن يدفع الزيادة إلى شخص آخر غير الدائن الحقيقي، فهو من قبيل أنّ زيداً

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست