نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 220
عقد يشترط فيه البنك على العامل أن يدفع من المال ما يعادل المقدار الذي يدّعي خسارته في حالة عدم إقامة القرائن المحدّدة من قبل البنك على الخسارة. و إمّا بنحو الجعالة؛ و ذلك بأن يجعل العامل للبنك جعلًا على تحصيل رأس ماله له للمضاربة عليه، و الجُعل عبارة عن مقدار يساوي قيمة رأس المال مع الحدّ الأدنى من ربحه المفروض، و مع زيادة تمثّل الأجر الثابت ناقصاً قيمة ما سوف يعترف العامل بوجوده من رأس المال و ربحه الأدنى، أو يقيم القرائن المحدّدة على خسارته.
حقوق العامل المستثمر
و العضو الثالث في عقد المضاربة يتمثّل في المستثمر الذي يقوم بدور العامل في هذا العقد، و يتّفق البنك معه بوصفه وكيلًا عن المودعين على شروط العقد. و العامل المستثمر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحقّ المطلق في الربح بعد اقتطاع حقوق البنك و المودع، كما يعتبر المقترض الذي يتعامل مع البنك الربوي هو صاحب الحقّ المطلق في الربح بعد اقتطاع الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي منه»، انتهى بتلخيص منّا.
هذا تمام الفكرة و تتلخّص في أن يكون البنك وكيلًا من قِبل أصحاب الأموال في انعقاد عقد المضاربة مع العامل، و يأخذ قسطاً من الربح تحت عنوان الجُعل.
و لتحقيق هذه الفكرة لا بدّ من البحث في الجعالة و المضاربة و بعض الإشكالات المتعلّقة بهما في تلك الفكرة.
الضمان الاصطلاحي منذ زمن الضمان يصبح مديناً، و أمّا في شرط الفعل فلا يصبح مديناً، لا عند إنشاء الضمان و لا بعد التلف، و إنّما هو وجوب تكليفي كاشتراط أي فعل آخر في ضمن العقد.
و في الحقيقة إنّ شرط الفعل ليس ضماناً واقعاً، بل هو شرط ساذج لفعل لا يرتبط بدين سابق، و لا يحدث ديناً، فهو من قبيل شرط أيّ فعل آخر.
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 220